العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - نذر غِیر حجّة الإسلام فِی عام الاستطاعة
مع الإطلاق أیضاً[١] إذا زالت[٢]، حملاً لنذره[٣] علی الصحّة[٤].
⇨ الإسلام وأتی بالحجّ النذری، فالظاهر کونه من صغریات الترتّب. (السبزواری).
* وهو أقرب. (محمّد الشیرازی).
* هذا الاحتمال ضعیف بناءً علی ما سبق، نعم، یُحتمل البناء علی الصحّة بأنّ زوال الاستطاعة کاشف عن صحّة النذر حال وقوعه. (حسن القمّی).
* وهو الأقوی إذا حصل منه قصد القربة حین نذره؛ لأنّ متعلّق نذره راجح واقعاً وإن لم یکن متبیّناً إلاّ بعد زوال الاستطاعة.
[١] هذا الاحتمال قویّ فیما إذا کان غیر ملتفت حین النذر بوجوب حجّة الإسلام، أو بعدم رجحان غیرها مع وجوبها، لا لِما فی المتن من حمل النذر علیالصحّة، بل لأنّ متعلّقه راجح واقعاً وإن لم یتبیّن إلاّ بعد زوال الاستطاعة. (البروجردی).
[٢] بل الوجه الصحّة فی هذه الصورة؛ فإنّ المانع من انعقاد النذر هو عدم القدرة شرعاً علی متعلّقه؛ لوجوب حجّة الإسلام علیه، فإذا زالت الاستطاعة کشف ذلک عن عدم وجوب حجّة الإسلام علیه من أوّل الأمر، فلا مانع من انعقاد نذره واقعاً. (زین الدین).
[٣] التعلیل علیل، والتمسّک بالرجحان _ کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة _ هو الحَرِیّ بالقبول. (المرعشی).
[٤] هذا التعلیل علیل؛ فإنّ قاعدة الحمل علی الصحّة لا ربط لها بالمقام، وأمّا أصل الاحتمال فلا بأس به إذا کان غافلاً عن وجوب الحجّ علی المستطیع؛ لرجحانه فی وقت الوفاء. (البجنوردی).
* لا یخفی ما فیه؛ فإنّ الحمل علی الصحّة إنّما هو فی صورة الشکّ، والمفروض انتفاء القصد، وتعلّق النذر بالحجّ مطلقاً بلا قید، نعم، یمکن أن یقال: إنّ زوال الاستطاعة یکشف عن عدم وجوب حجّة الإسلام حال النذر، فلا مانع من صحّته. (الشریعتمداری).
* لا حاجة إلی ذلک؛ لکفایة الإطلاق فی صحّته. (الخوئی).