العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - موجبات ما تلف بسبب سماوِی أو بسبب مُتلِف
قطعاً[١] ؛ لعدم قابلیّة العین للاستیفاء حینئذٍ.
(مسألة ١٣) : التلف السماویّ[٢] للعین المستأجَرة أو لمحلّ العمل[٣]
⇨ * هذا الاحتمال ضعیف مع کون المباشرة مورداً للعقد وبنحو وحدة المطلوب .( السبزواری ).
* هذا الاحتمال یصحّ فیما کانت المباشرة علی نحو الداعی أو الشرط، لا القید .( محمّد الشیرازی ).
* لا وجه لهذا الاحتمال فی صورة المباشرة، کما هو المفروض، بل حکمها علی مافصّلناه فی الحاشیة السابقة . ( مفتی الشیعة ).
[١] لا مطلقاً، بل فیما إذا سقطت العین عن قابلیّة الاستیفاء . ( الحائری ).
* قطع فی غیر محلّه؛ فإنّ تعلیله بعدم قابلیّة العین للاستیفاء یجری فی مثل برودة الهواء الّتی توثّر فی الشجرة وتسقط من قابلیّة الإثمار وفی الأرض وتسقطها من الإنبات، لا فی العذر کالمریض، أو منع السلطان، أو برودة الهواء الموجب لخوف الضرر عموماً أو خصوصاً . ( الفیروزآبادی ).
[٢] قد مضی سابقاً، ویأتی ما یتعلّق بفروع المسألة . ( الحائری ).
* الأقرب بطلان الإجارة فی جمیع صور التلف والإتلاف، وضمان المتلِف للمالک، ورجوع المستأجر إلی الموجر فی مال الإجارة، حتّی مع إتلافه العین، من غیر فرقٍ بین العین المستأجَرَة ومحلّ العمل . ( الخمینی ).
[٣] ظاهره أنّ محلّ العمل مثل العین المستأجرة فی التفصیل المذکور، وهو مخالف لِما یأتی منه فی الفصل التالی من أنّ تلفه مطلقاً موجب للبطلان، وهو أقرب الوجوه فیه، بل وفی تلف العین المستأجَرة أیضاً، وإن کان لا یخلو من شوب إشکال .( البروجردی ).
* إذا تلف محلّ العمل أو أتلف بطلت الإجارة . ( الفانی ).
* سیأتی حکم محلّ العمل فی الفصل التالی المسألة (١). ( السبزواری ).
* سیأتی فی الفصل اللاحق حکم التلف والإتلاف لمحلّ العمل . ( الروحانی ).