العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - اُمور لابدّ من تعِیِینها
الأرض، أو وصفها علی وجهٍ یرتفع الغُرر.
(مسألة ٨) : إذا استأجر دابّةً للسفر مسافةً لابدّ[١] من بیان زمان السیر[٢] من لیلٍ أو نهار، إلّا إذا کان هناک عادة متّبعة[٣] .
(مسألة ٩) : إذا کانت الاُجرة ممّا یُکال أو یُوزَن لابدّ من تعیین کیلها أو وزنها، ولا تکفی المشاهدة[٤] ، وإن کانت ممّا یعدّ لابدّ من تعیین عددها، وتکفی المشاهدة فی ما یکون اعتباره بها.
(مسألة ١٠) : ما کان معلومیّته بتقدیر المدّة لابدّ من تعیینها شهراً أوسنة أو نحو ذلک، ولو قال: «آجرتک إلی شهر أو شهرین» بطل، ولو قال: «آجرتک کلّ شهرٍ بدرهمٍ» مثلاً ففی صحّته مطلقاً[٥] ، أو بطلانه مطلقاً، أو صحّته فی
[١] لا یبعد کفایة اقتضاء التعجیل عند الإطلاق . ( صدرالدین الصدر ).
* مع اختلاف الأغراض . ( اللنکرانی ).
[٢] إذا اختلفت المالیّة والأغراض بذلک، وإلّا فلا یحتاج إلی البیان . ( مفتی الشیعة ).
[٣] أو لم تختلف المالیّة والأغراض بذلک . ( الکوه کَمَری ).
* معلومة عند الطرفین ولو ارتکازاً . ( مهدی الشیرازی ).
* أو لم یختلف الحال فی السَیْرَین؛ لاعتدال الهواء مثلاً . ( الفانی ).
* أو فی صورة عدم اختلاف المالیّة والأغراض العقلائیّة والرغبات هناک .( المرعشی ).
* أو لم تختلف بذلک الأغراض والمالیّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* أو لم تختلف بذلک أغراض العقلاء . ( محمّد الشیرازی ).
* أو لم تختلف الأغراض والمالیّة بذلک . ( الروحانی ).
[٤] فی الإطلاق نظر . ( المرعشی ).
[٥] الظاهر أنّ هذا موافق للقاعدة؛ إذ المفروض أنّه قصد الإطلاق فالمقتضی للصحّة موجود، والمانع مفقود . ( تقی القمّی ).