العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٤ - موجبات ما تلف بسبب سماوِی أو بسبب مُتلِف
العامّ[١] بمنزلة التلف، وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجِر، کما إذا استأجَر دابّةً[٢]
⇨ هو البطلان فیهما، کما مرّ . ( البروجردی ).
* إذا کان بعد القبض، وأمّا قبل القبض فیتخیّر المستأجِر بین الفسخ وبین تضمینه .( الفانی ).
* أی ضمان الأجنبیّ المنفعة للمستأجِر والعین للمؤجِر إن کان الإتلاف بعد القبض،وللمستأجِر الخیار بین الفسخ والرجوع إلی المؤجِر بالاُجرة المسمّاة، وعدم الفسخ والرجوع إلی الأجنبیّ بعوض المنافع الّتی لم یستوفِها إن کان الإتلاف قبل القبض .( المرعشی ).
* لکنّه إذا کان قبل القبض جاز للمستأجِر الفسخ، هذا بالإضافة إلی العین المستأجَرة، وأمّا بالإضافة إلی إتلاف محلّ العمل فالظاهر هو البطلان . ( الخوئی ).
* أی لضمان الأجنبیّ، فإن کان بعد القبض یضمن العین للمالک والمنفعة للمستأجِر،وإن کان قبله فالمستأجِر مخیّر بین الفسخ والرجوع إلی المالک فی الاُجرة المسمّاة، والإبقاء والرجوع إلی المتلِف فی المنافع التالفة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إن کان بعد القبض، وأمّا قبله فیکون کإتلاف المؤجِر فی التخییر بین الفسخ والتضمین . ( السبزواری ).
* إذا کان بعد القبض، وأمّا إذا کان قبله فللمستأجِر الفسخ . ( الروحانی ).
* فإن کان قبل القبض جاز للمستأجِر فسخه، ویجوز له تضمین الأجنبیّ، فالأحوط الضمان، وإن کان بعد القبض فتعیّن الضمان . ( مفتی الشیعة ).
[١] العذر فی الاستیفاء مطلقاً عامّاً أو خاصّاً لا یوجب البطلان، أمّا مسألة قلع السِنّف کما ذکره قدس سره لوجهٍ مذکورٍ فی محلّه . ( الفیروزآبادی ).
[٢] التردید المترائی من العبارة ینافی ما تقدّم منه فی المسألة السابقة من استظهارالبطلان، وتقدّم منّا أنّ الأقوی الصحّة، وما ذکره المصنّف من ضابط البطلان هناضعیف؛ فإنّه لو کان مریضاً قبل العقد واستأجَر الدابّة لرکوبه بنفسه فالإجارة غیرصحیحة؛ لکونها سفهیّة، وهذا المعنی غیر موجودٍ فی المرض المتأخِّر .( الشریعتمداری ).