العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - إجارة المفلَّس والسفِیه
المالیّ[١] وهو محجور، ومن أنّه لیس تصرّفاً فی ماله
⇨ حتّی ینکشف الحال، وفی العاشرة الصحّة فی الشهر الأوّل مع اللزوم، والصحّة بدون اللزوم فی الباقی، ویکون إباحة بعوض، وفی (١١) لا مانع من الصحّة ولو بعنوان الإجارة، ومثل هذه الجهالة لا تقدح، ومثله فی الثانیة عشرة فی ما لو قال : إن أوصلتُکَ فی الوقت الفلانی إلی آخره ومن راجع أخبار الباب یجد فیها صحّة أکثر هذه الصور، کصحیحتَی الحلبیّ ومحمّد بن مسلم ومصحّحة أبی حمزة ومکاتبة الهمدانی . ( کاشف الغطاء ).
* أوجههما الثانی، وهو الأظهر فی تزویج السفیهة، لا للدعوی المذکورة، بل للنصّ والفتوی . ( مهدی الشیرازی ).
* أقواهما الثانی . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* الأوجه عدم الصحّة، خصوصاً إذا کان کَسوباً . ( البجنوردی ).
* والأقوی العدم . ( الشریعتمداری ).
* الأقوی الصحّة، مع إشراف الولیّ . ( الفانی ).
* أقربهما عدم الصحّة، وکذا الحال فی تزویج السفیهة نفسها . ( الخمینی ).
* لا یخلو أوّلهما من القوّة؛ نظراً إلی مناط رعایة مصالحه، وإلی إطلاق الأمر فی خبر ابن سنان . ( المرعشی ).
* لا یبعد أن یکون الوجه الأوّل هو الأوجه . ( الخوئی ).
* الأقوی عدم الصحّة . ( السبزواری ).
* وقد یفصّل بین السفیه فی المالیّات فقط، فتصحّ إجارته نفسه، وبین السفیه مطلقاً فلا تصحّ، وهو غیر بعید . ( محمّد الشیرازی ).
* الأوجه عدم الجواز، لا لما أفاده، بل للنصوص الدالّة منطوقاً أو مفهوماً علی عدم جواز أمر السفیه . ( الروحانی ).
* بل قولان، الظاهر هو القول بعدم الصحّة، خصوصاً إذا کان کَسوباً . ( مفتی الشیعة ).
* والظاهر هو الوجه الأوّل، خصوصاً إذا کان کَسوباً . ( اللنکرانی ).
[١] وهو الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).