العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٧ - أحکام الأجِیر الخاصّ
بین الأمرین[١] : من الفسخ، واسترجاع الاُجرة المسمّاة، والإبقاء ومطالبة عوض الفائت.
وإن کانت علیالوجه الثالث فکالثانی[٢] ، إلّا أنّه لا فرق فیه فی عدم[٣] صحّة[٤] الإجازة[٥] بین ما إذا کانت الإجارة أو الجعالة واقعةً علی نوع العمل المستأجر علیه، أو علی غیره؛ إذ لیست منفعة الخیاطة مثلاً مملوکةً للمستأجِر[٦] حتّی یمکنه إجازة العقد الواقع علیها،
⇨ یملکه المستأجر بإجازته، وتعلیله بکون الإجارة منافیةً لحقّ الشرط فتکون باطلة بدون الإجازة : صحّة العقد الواقع علی الکتابة فی الفرض بإجازة المستأجر، کما لایخفی . ( الشریعتمداری ).
[١] التخییر مشکل، بناءً علی عدم البطلان بتعیّن عوض الفائت . ( أحمد الخونساری ).
* علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).
[٢] قد مرّ الإشکال فی الثانی . ( أحمد الخونساری ).
* ویجری فیه أیضاً ما ذکرنا فی الثانی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] لو التزم للمستأجِر الثانی بما یضادّ الإجارة الاُولی فالأقوی صحّة إجازة المستأجر الأوّل له مطلقاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* قد ظهر الإشکال فیه ممّا تقدّم آنفاً . ( تقی القمّی ).
[٤] لو التزم للمستأجر الثانی بما یضادّ الإجارة الاُولی فالأقوی صحّة إجازة المستأجر الأوّل له مطلقاً . ( النائینی ).
* نعم، لو أبرأه المستأجِر الأوّل صحّت الإجارة الثانیة، نظیر بیع مَن باع ثمّ ملک بناءًعلی صحّته . ( الفانی ).
[٥] یمکن الصحّة هنا أیضاً بنحو ما تقدّم . ( السبزواری ).
* لا یبعد الحکم بصحّة الإجازة، خصوصاً إذا کانت الإجارة علی نوع العمل المستأجَر علیه . ( مفتی الشیعة ).
[٦] قدعرفت أنّ صحّة الإجازة باعتراف الماتِن لا تتوقّف علی مالکیّة المجیز، ثمّ ⇦