العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٩ - إفلاس المستأجر
عین، وإلّا فلا أرشَ فیه[١] ، مثل ما مرّ فی المسألة السابقة من کون العین المستأجَرة معیباً[٢] . هذا إذا کانت الاُجرة عیناً شخصیّة، وأمّا إذا کانت کلّیّةً فله مطالبة البدل، لا فسخ أصل العقد، إلّا مع تعذّر البدل، علی حَذوِ ما مرّ فی المسألة السابقة.
(مسألة ٩) : إذا أفلس المستأجِر بالاُجرة کان للموجِر الخیار[٣] بین الفسخ واسترداد العین وبین الضرب مع الغرماء، نظیر ما أفلس[أ] المشتری بالثمن؛ حیث إنّ للبائع الخیار إذا وجد عین ماله.
⇨ * إذا کان ممّا یأتی فیه الأرش . ( مهدی الشیرازی ).
* فیه إشکال إن لم یثبت الإجماع . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* فیه إشکال، فالأحوط التراضی . ( السبزواری ).
* فیه نظر . ( مفتی الشیعة ).
[١] قد تقدّم قوّة ثبوت الأرش فی الأوصاف الموجبة لازدیاد القیمة . ( الفانی ).
* وقد عرفت فی المسألة السابقة نفی البُعد عن جواز مطالبة الأرش . ( محمّدالشیرازی ).
[٢] تقدم الإشکال فیه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* تقدّم الکلام فیه . ( الشریعتمداری ).
[٣] والنصّ منصرف إلی خصوص ملک العین، ولکنّ الظاهر من کلماتهم تعدّیهم إلیالمنفعة أیضاً، کما یشهد له ظاهر عنوانهم فی المسألة بأنّ صاحب المال أحقّ،الشامل للمنافع جزماً، فتدبّر . ( آقا ضیاء ).
* محلّ إشکال، فالأحوط التخلّص بالتصالح . ( الخمینی ).
* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالتصالح ونحوه . ( المرعشی ).
* الجزم بالخیار مشکل؛ لعدم الدلیل علیه . ( تقی القمّی ).
[أ] کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الأصحّ: (ما لو أفلس).