العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - إهمال النذر وحصول الاستطاعة لحجّة الإسلام
تقدیم[١] النذر[٢] ولو مع کونه موسّعاً؛ لأ نّه دین[٣] علیه[٤]، بناءً علی أنّ الدَین[٥] ولو کان موسّعاً یمنع عن تحقّق الاستطاعة، خصوصاً مع ظنّ عدم تمکّنه[٦] من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجّة الإسلام.
(مسألة ١٨): إذا کان نذره[٧] فی حال عدم الاستطاعة
[١] لکنّه ضعیف ولو علی مختاره. (البروجردی).
[٢] هذا الاحتمال ضعیف. (محمّد الشیرازی).
[٣] لکنّه اختار فی الدَین وجوب حجّة الإسلام مع الوثوق بالتمکّن من أدائه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٤] هذا التعلیل علیل؛ إذ لا فرق بین الوجوبَین من حیث الدَینیّة وعدمها، نعم، إذا کان النذر موسّعاً فله الأخذ بإطلاق الأمر بالوفاء من حیث الامتثال، وحینئذٍ إن لم تبقَ الاستطاعة إلی العام القابل لم یجب علیه حجّة الإسلام، وإن بقیت الاستطاعة وجبت، کما أنّ له الأخذ بإطلاق الأمر بالوفاء من حیث التوسعة وتأخیر أداء النذر، فیجب علیه حجّة الإسلام ویستقرّ علیه، وبالجملة: له تحصیل الاستطاعة للحجّ بتأخیر الوفاء بالنذر، وله أن یأتی بالنذر؛ کی لا تتحقّق له الاستطاعة لو فرض استلزام الإتیان بالنذر زوالها. (الفانی).
* تقدّم منّا فی المسألة السادسة عشرة من الفصل السابق أنّ الدَین إنّما یمنع من وجوب الحجّ إذا کان حالاًّ ومطالَباً به، أو کان صرف المال فی الحجّ یوجب العُسر والضِیق من جهة الدَین، وإن کان مؤجّلاً وظاهراً عدم تحقّق شیء من ذلک فی النذر الموسّع لو سلّم شمول أدلّة الدَین له. (زین الدین).
[٥] فی منعه عن الاستطاعة تأمّل، إلاّ مع استلزام أدائه فی أجله عدم بقاء ما به الکفایة فی عوده، بناءً علی شرطیّته فی وجوب الحجّ شرعاً. (آقا ضیاء).
[٦] المدار علی الوثوق بعدمه، کما تقدّم فی المسألة (١٧) من الفصل السابق. (السبزواری).
[٧] یظهر الحال فی هذه المسألة ممّا تقدّم آنفاً. (الخوئی).