العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - إهمال النذر وحصول الاستطاعة لحجّة الإسلام
ففوراً[١] فلا یجب علیه حجّة الإسلام[٢] إلاّ بعد الفراغ عنه، لکن عن الدروس[أ] أ نّه قال بعد الحکم[٣] بأنّ استطاعة النذر شرعیّة لا عقلیّة: فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلک[٤] إلی النذر[٥] فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلی
[١] إنّما یتمّ هذا إذا قصد بنذره تعمیم الفوریّة لما بعد السَنَةِ الاُولی، أمّا مع الإطلاق فیختصّ بالسَنَةِ الاُولی، وتکون بعدها قضاءً موسّعاً، وحجّة الإسلام فوریّة فتتقدّم علی النذر، ولعلّ إلی هذا نظر الشهید قدس سره . (کاشف الغطاء).
* إذا کان مقصوده فوراً ففوراً، وإلاّ یقدّم حجّة الإسلام، وقد تقدّم قوّة احتمال کفایة حجّة الإسلام عن النذر إذا کان المنذور طبیعة الحجّ. (عبداللّه الشیرازی).
* لو قصد ذلک فی مقام الإنشاء، وقد عرفت التأمّل فی ذلک الفرض أیضاً. (المرعشی).
* لا یبعد رجوع النذر حینئذٍ إلی نذور متعدّدة بتعدّد السنوات، وإلاّ فلا معنی لنذر واحد لإتیان الحجّ فوراً ففوراً؛ وعلیه أیضاً لا یبعد انعقاد النذر بالنسبة إلی السَنَةِ الّتی بعد الاستطاعة، فإن أهمل فی العام الأوّل فیجبان معاً، لکن مع ذلک تُقدَّم حجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] إن تعلّق النذر بطبیعة الحجّ فقد مرّ حکمه، وإلاّ فإن کان المراد به فوراً ففوراً فحکمه کما فی المتن، وإلاّ فتجب علیه حجّة الإسلام فی العام القابل، ویقضی نذره بعد ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
[٣] لا یخفی أنّ تأویل هذه العبارة کما تکلّف به بعضٌ أولی من إبقائها علی ظاهرها، وکیف کان فقد تقدّم أنّ المتعیّن هو تقدیم حجّة الإسلام فی هذه الصورة. (النائینی).
[٤] فیه تأمّل. (المرعشی).
[٥] لا یُتصوّر وجه لذلک علی فرض صحّة هذا القول أیضاً؛ إذ علیه تکون الاستطاعة ⇦
[أ] الدروس: ١/٣١٨.