العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٢ - الإجارة بنحو التردِید بِین وجهِین وأجرِین
_ کما هو ظاهر العبارة _ صحّ[١] ، وکذا الحال إذا قال: إن عَمِلتَ العملَ الفُلانیَّ فی هذا الیوم فلک درهمان، وإن عَمِلتَه فی الغَدِ فلک دِرهَم، والقول بالصحّة إجارة فی الفرضین ضعیف، وأضعف منه[٢] القول بالفرق بینهما بالصحّة فی الثانی دون الأوّل. وعلی ما ذکرنا من البطلان فعلی تقدیر العمل[٣] یستحقّ اُجرة المثل[٤] ، وکذا فی المسألة السابقة إذا سکن الدار شهراً أو أقلّ أو أکثر.
⇨ واقعیّاً، وتفویض التعیین إلی اختیار العامل . ( المرعشی ).
* إذا کانت الإجارة واحدةً وکان متعلّقها مردّداً بین أمرین فالبطلان من جهة إبهام المتعلّق، وعدم تعیّنه حتّی فی الواقع، وأمّا إذا کانت متعدّدة وکان متعلّق کلٍّ منهما معلوماً فلا جهالة، ولکنّها مع ذلک باطلة؛ لاستحالة صحّتهما معاً، وترجیح إحداهما علی الاُخری بلا مرجّح . ( الخوئی ).
* بل لأجل الإبهام؛ فإنّ العرف لم یساعد علیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إن کان کلّ منهما معلوماً فی الجملة، وکان من إیکال الأمر إلیه فالظاهر الصحّة .( السبزواری ).
* وجه البطلان التردید؛ فإنّ المردَّد لا واقع له، فلا متعلّق للإجارة . ( تقی القمّی ).
* أی جهالة العمل بحسب عدم التعیّن . ( مفتی الشیعة ).
[١] قد مرّ أنّ الجعالة أیضاً لا تجری فی مثله . ( عبدالله الشیرازی ).
* بل بطل وإن کان بهذا العنوان . ( الروحانی ).
* کما أنّه یصحّ بنحو إجارةٍ واشتراط، بأن یستأجِرَه للخیاطة بدرزٍ واحدٍ بدرهم، واشترط علیه أنّه إن زاد درزاً آخر استحقّ درهماً آخر . ( اللنکرانی ).
[٢] صِیرَ إلیه بإمکان استفادته من بعض الروایات . ( المرعشی ).
[٣] مشکل إذا کان الداعی إلی العمل اعتقاده لزوم العمل علیه، مع کونه بحسب الواقع غیر لازم علیه . ( أحمد الخونساری ).
[٤] هذا إذا لم تکن اُجرة المثل أزید من وجه الإجارة، وإلّا لم یستحقَّ الزائد فیما إذاکان المؤجِر عالماً بالغبن، أو کان مقدّماً علی الإجارة مطلقاً . ( الخوئی ).