العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٧ - إجارة المفلَّس والسفِیه
الموجود[١] ، بل هو تحصیل للمال، ولا تُعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم یکن کسوباً، ومن هنا یظهر النظر فیما ذکره بعضهم من حجر السفیهة[٢] من تزویج نفسها[٣] ، بدعوی[٤] أنّ منفعة البُضْع مال[٥] فإنّه أیضاً محلّ[٦]
[١] لا یبعد شمول دلیل المنع وإن کان بمناطه . ( الفیروزآبادی ).
[٢] لا یخلو من قوّة، وإن کان التعلیل علیلاً . ( الفیروزآبادی ).
* بل الخصوص النصّ الوارد فی المورد . ( أحمد الخونساری ).
* لابدّ من إشراف الولیّ علی نکاحها، کما هو المنصوص . ( الفانی ).
[٣] الظاهر أنّ حَجْر السفیهة من تزویج نفسها لأجل الروایات . ( البجنوردی ).
* إنّما هو لمکان النصّ الخالص . ( محمّد الشیرازی ).
[٤] بل لقول أبی جعفر ٧ فی صحیحة الفضلاء : « المرأة الّتی ملکت نفسها غیرالسفیهة ولا المولَّی علیها تزویجها بغیر ولیّ جائز »[أ] ، وقوله ٧ فی موثّقة موسی بن بکیر، عن زرارة، عنه ٧: « إذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع وتشتری وتعتق وتشهد وتُعطِی من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز، تُزوَّج إن شاءت بغیر إذن ولیّها،وإن لم تکن کذلک فلا یجوز تزوّجها إلّا بأمر ولیّها »[ب]. وقیّد الأصحاب أیضاً موضوع تلک المسألة بالرَشیدة، فظاهرهم الاتّفاق علی حَجْر غیرها، وهو الأقوی .( البروجردی ).
[٥] لکنّ حَجْر السفیهة ممّا دلّت علیه صحیحة الفضلاء، وموثّقة موسی بن بکیر .( الشریعتمداری ).
[٦] بل لا محلّ للإشکال؛ فإنّ المستفاد من النصّ الخاصّ عدم جواز تزویجها بغیرإذن الولیّ . ( تقی القمّی ).
[أ] الوسائل : الباب (٤٤) من أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، ح ٢.
[ب] الوسائل : الباب (٦) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح ٦.