العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٤ - تبِیّن العِیب فِی العِین المستأجرة
(مسألة ٧) : إذا وجد المستأجِر فی العین المستأجَرَة عیباً سابقاً لی العقد وکان جاهلاً به: فإن کان ممّا تنقص به المنفعة فلا إشکال[١] فی ثبوت الخیار[٢] له بین الفسخ والإبقاء، والظاهر[٣] عدم جواز[٤] مطالبته[٥] الأرش[٦] ، فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً، نعم، لو کان العیب مثل
⇨ المؤجِر، وهو إنّما یکون بإدامة العین بحیث یمکن الانتفاع بها علی الوجه المقصود، وإدامة العبد إنّما هی بحفظ حیاته . ( الروحانی ).
* بل الوجه الثانی هو الأوجه . ( مفتی الشیعة ).
[١] إذا رفع المستأجِر العَیب فوراً بحیث لم یعدَّ نقص عرفاً ففی ثبوت الخیار تأمّل، وکذا فی خراب بعض بیوت الدار . ( صدرالدین الصدر ).
[٢] فإذا فسخ دفع للموجِر من المسمّی ما یقابل ما استوفاه من المنفعة، أو مقدار مافوّته، سواء کان العیب قد حدث قبل أو بعده قبل القبض، أمّا ثبوت الخیار بعد القبض فمحلّ نظر، نعم، لو کان ممّا یخلّ بالمنفعة أو یوجب صعوبة الانتفاع وجبعلی الموجِر إصلاحه، فإن لم یفعل فله الخیار . ( کاشف الغطاء ).
* لا فرق فی ثبوته بین إطلاع المستأجِر بالعَیب قبل استیفاء شیءٍ من المنفعة، أوبعده، نعم، للمؤجِر فی صورة الاستیفاء من الاُجرة المسمّاة بنسبة المنفعة المستوفاة .( المرعشی ).
[٣] لا یخلو من الإشکال، وکذا ما بعده . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] لا یخلو من الإشکال وکذا ما بعده . ( النائینی ).
* ولا یبعد جواز مطالبة الأرش . ( محمّد الشیرازی ).
[٥] فیه إشکال، والأحوط ما فی المتن . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٦] ویحتمل ذلک؛ بناءً علی کون أخذ الأرش فی البیع علی القاعدة؛ لثبوته فی العرف، أو إلغاء خصوصیّة البیع، وإنّما هو حکم العَیب، سواء کان الناقل بیعاً أم غیره، وسواء کان المنقول عیناً أم منفعة، کما لا یبعد . ( الشریعتمداری ). ⇦