العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٢ - ارتکاب الطبِیب ما ِیوجب الضمان
(مسألة ٥) : الطبیب المباشر[١] للعلاج[٢] إذا أفسد ضامن وإن کان حاذقاً، وأمّا إذا لم یکن مباشراً، بل کان آمراً ففی ضمانه إشکال[٣] ، إلّا أن
⇨ * والظاهر عدم الضمان، إلّا إذا کان التشخیصٍ فی أصل کون الختان مضرّاً أم لابعهدته أیضاً، فإنّ الظاهر فی هذه الصورة الضمان کالطبیب . ( اللنکرانی ).
[١] الأظهر ضمانه فی جمیع الصور حتّی فی الأخیرتَین، مع تشخیصه المرض علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی ).
* الظاهر عدم الفرق بین المباشر والأمر الّذی یظهر أنّه السبب الأقوی من المباشر غالباً؛ ولذا یؤاخذ ویعاقب فی هذا الزمان . ( عبدالله الشیرازی ).
[٢] لا فرق بین المباشر للعلاج والمتطبّب الّذی یُخبِر عن الداء والدواء، کما هوالمتعارف فی الطبابة علی الأقوی، وتنزیل النصّ والفتوی علی المباشر تنزیلللإطلاق علی النادر . ( البروجردی ).
* الأقوی الضمان فی جمیع الصور المفروضة فی المتن إذا کان فی مقام المعالجة والطبابة، لا مجرّد الإخبار ومباشرة الطبیب للعلاج فرض نادر لا یُحمَل إطلاق الروایة علیه . ( الشریعتمداری ).
* بل مطلقاً إذا کان فی مقام الطبابة والعلاج، لا مجرّد الإخبار الّذی لا یصدق معه الطبابة، کالخطیب والمؤلّف، والکاتب علی علب الأدویة ونحوهم، فإنّهم لا ضمان علیهم . ( محمّد الشیرازی ).
* الأظهر هو الضمان فی جمیع صور الطبابة، إلّا مع التبرّی . ( الروحانی ).
* إذا کان الطبیب مکلّفاً یحفظ النفس بمباشرته للعلاج فلا یضمن؛ لأنّ التلف لایکون إلّا خطأً منه، فالموضوع _ وهو علاج المرض _ منتفٍ منه، وإن کان مکلّفاً باستعمال ما یراه علاجاً مع مسّ الحاجة إلیه فلا یضمن أیضاً، وفی غیر الموردَین هذین الأمر کما ذکر فی المتن . ( مفتی الشیعة ).
[٣] والأقوی عدم الضمان . ( صدرالدین الصدر ).
* عدم الضمان فیه وفی أمثاله أشبه . ( کاشف الغطاء ). ⇦