العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٦ - هل تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر؟
ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة، وکذا تبطل[١] إذا آجر نفسه[٢] للعمل بنفسه[٣] من خدمة أو غیرها، فإنّه إذا مات لا یبقی محلّ للإجارة،
⇨ * فیه تأمّل، وکذا فی موت البطن الموجود . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[١] فی صورة التقیید بالمباشرة علی نحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
[٢] یختصّ البطلان بما إذا کان متعلّق الإجارة هو منفعة نفسه، ولو کان المتعلّق هو الخدمة ونحوها کلّیّاً وشرط المباشرة بنفسه فللمستأجِر الخیار، ویطرح الوجهان فی موت المستأجِر أیضاً، ویتّجه البطلان فی أحدهما، وفی الآخر یکون الخیار للمؤجِر، نحو ما ذکره قدس سره فی إجارة الدار . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* البطلان فی هذه الصورة وفی الصورة الثانیة إنّما هو فیما إذا کان متعلّق الإجارة مقیّداً بزمانٍ قد تحقّق الموت قبله، أو فی أثنائه، أو کان الموت واقعاً قبل مضیّ زمانٍ یَسَع متعلّق الإجارة . ( الخوئی ).
* یختصّ البطلان فی هذه الصورة وما یلیها بما إذا کانت الإجارة مقیّدةً بزمان ٍومات قبل مجیء زمانه، أو فی أثنائه، أو وقع الموت قبل مضیّ زمانٍ یَسَع متعلّق الإجارة . ( الروحانی ).
[٣] یختصّ البطلان بما إذا کان متعلّق الإجارة هو منفعة نفسه، ولو کان المتعلّق هو الخدمة ونحوها کلّیّاً وشرط المباشرة بنفسه فللمستأجِر الخیار، ویطّرد الوجهان فی موت المستأجِر أیضاً فی أحدهما، وفی الآخر یکون الخیار للموجِر، کما ذکره قدس سره فی إجارة الدار . ( النائینی ).
* علی نحو المنفعة الخاصّة، لا اشتراط المباشرة . ( الفانی ).
* بحیث یکون عمل نفسه متعلّقاً للإجارة، وبشرط أن یکون الموت قبل مضیّ زمانٍ یمکن أن یقع متعلّق الإجارة فیه، وکذلک فی الصورة الثانیة . ( حسن القمّی ).
* مع کون القید هنا وفی الفرض الآتی دخیلاً فی المطلوب الواحد، وأمّا لو کان بنحو تعدّد المطلوب فالإجارة صحیحة، غایة الأمر ثبوت خیار تعذّر الشرط .( اللنکرانی ).