العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - لو تعذّر علِی المستأجر الاستِیفاء
مشترک[١] بینهما[٢] .
(مسألة ١٢) : لو حدث للمستأجِر عذر فی الاستیفاء، کما لو استأجَر دابّةً لتحمله إلی بلدٍ فمرض المستأجِر ولم یقدر فالظاهر البطلان[٣] إن اشترط[٤] المباشرة علی وجه القیدیّة[٥] ، وکذا لو حصل له عذر آخر،
[١] لا إشتراک بین الموردَین، فإن وزان الفسخ وزان الطلاق، فکما أنّ الطلاق یقطع العلاقة الزوجیّة من حینه کذلک الفسخ یقطع العلاقة الملکیّة من حینه، والدلیل قائم علیه، وأمّا رفع الید وقطع العلقة بالنسبة إلی الزمان الماضی وإبقائها بعده فلا دلیلعلیه، بل الدلیل قائم علی عدمه؛ فإنّ مقتضی الاستصحاب عدم صحّته . ( تقی القمّی ).
[٢] ولقد تقدّم بأنّه لا بأس بالالتزام بمثل هذا التبعیض فی فسخ العقود، وهو المشهور أیضاً . ( آقا ضیاء ).
* ولا یبعد ثبوت خیار تبعّض الصفقة للمؤجِر إذا أخذ المستأجِر بالخیار . ( محمّدالشیرازی ).
[٣] فیه تأمّل، وهو أیضاً قد استشکل فیه، کما سیجیء . ( الفیروزآبادی ).
* فیه تأمّل، بل عدم البطلان لا یخلو من قرب . ( الخمینی ).
* العذر إن کان عامّاً بطلت الإجارة قطعاً، وإن کان مختصّاً بالمستأجِر : فإن کان موجباً لعدم تمکّنه من الاستیفاء شرعاً أو عقلاً، وکان متعلّق الإجارة انتفاع شخص المستأجِر بنفسه بطلت، وإلّا فالأظهر عدم البطلان . ( الروحانی ).
[٤] یعنی إن کانت المباشرة قیداً للمنفعة . ( الفانی ).
[٥] بأن یکون انتفاع شخص المستأجِر بنفسه هو متعلّق الإجارة، أمّا لو شرط علیه المباشرة فی الاستیفاء فالظاهر تخیّر الموجِر حینئذٍ بین فسخ العقد وإسقاط شرطه، ویطّرد الوجهان فی موت المستأجِر أیضاً، کما تقدّم . ( النائینی ).
* أن یکون انتفاع شخص المستأجِر بنفسه هو متعلّق الإجارة، أمّا لو شرط علیه المباشرة عند الاستیفاء فالظاهر تخیّر الموجِر حینئذٍ بین فسخ العقد وإسقاط شرطه، ⇦