العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٧ - اُمور لابدّ من تعِیِینها
بل جهالة المنفعة أیضاً، من غیر فرقٍ بین أن یعیّن المبدأ، أوْ لا، بل علی فرض عدم تعیین المبدأ یلزم جهالة اُخری، إلّا أن یقال: إنّه حینئذٍ ینصرف إلی المتّصل بالعقد، هذا إذا کان بعنوان الإجارة، وأمّا إذا کان بعنوان الجعالة[١] فلا
⇨ * لا یبعد أن یکون أقواهما الثالث، ولا سیمّا إذا کان الإنشاء بالتعبیر الثانی .( الخوئی ).
* بل الرابع إذا کان المبدأ معلوماً ولو بالانصراف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إن کان المبدأ معلوماً تعییناً أو انصرافاً لا تبعد الصحّة فی تمام التعبیرات .( السبزواری ).
* أی البطلان فی التعبیر الأوّلی، والصحّة فی الشهر الأوّل فی التعبیر الثانی . ( حسنالقمّی ).
* بل الرابع . ( الروحانی ).
* الظاهر فرق بین التعبیرین، وفی التعبیر الثانی _ أعنی آجَرتُکَ شهراً بِدِرهَمٍ _ إذاکان المبدأ معلوماً بالتعیّن، وبالانصراف الصحّة، ولا یخلو من قوّةٍ . الشهر الأوّل صحیحٌ، وأمّا الشهور التالیة فلا یبعد الصحّة فیها أیضاً . ( مفتی الشیعة ).
* بل الأقوی الأوّل، وهی الصحّة مطلقاً فی کلا التعبیرین، غایة الأمر أنّ استحقاق اُجرة مازاد علی الشهر فی الأوّل علی تقدیر السکونة إنّما یکون بنفس الإجارة وفی الثانی بالشرط الواقع فی ضمنها، ولا دلیل علی قدح هذا المقدار من الجهالة فی الإجارة، وسائر وجوه البطلان غیر تامّ أیضاً . ( اللنکرانی ).
[١] حیث لا خفاء فی تقوّم الجعالة بأن یکون تعیین الجعل والالتزام به ممّن یبذله دون الطرف الآخر، وأن یکون بإزاء عملٍ محترمٍ دون منافع الأموال، فکون المعاملة المذکورة أجنبیّة عنها ظاهر، وأمّا الإباحة بالعِوض فحیث إنّ عِوضیّة المسمّی تتوقّف علی عقد معاوضة صحیحة، وإلّا کان ما أباحه المالک بعِوضه مضموناً بالمثل أو القیمة دون المسمّی، فلا یُجدی الانطباق علیها صحّة هذه المعاملة . ( النائینی ). ⇦