العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٧ - اشتراط الإسلام فِی المنوب عنه
بل لانصراف[١] الأدلّة[٢]، فلو مات مستطیعاً وکان الوارث مسلماً لا یجب علیه استئجاره عنه.
⇨ الثواب، جمعاً بینها وبین مثل صحیحة وهب بن عبد ربّه[أ] حیث نهی عن الحجّ عن الناصب، واستثنی الأب، ولا بأس بالعمل بها، فلا تجوز النیابة عن الکافر؛ إذ مضافاً إلی الصحیحة أنّ اعتبار النیابة عمّن لا یصحّ منه العمل محلّ إشکال، نعم، لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا یبعد صحّة الاستئجار لذلک، أی للحجّ الاستحبابی لإهداء الثواب، وهو موافق للقاعدة. (الخمینی).
[١] بل النیابة عن منوبٍ لا یصحّ عمله محلّ تأمّل. (المرعشی).
[٢] ولقوله تعالی: (ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ وَلَوْ کانُوا أُولی قُرْبی مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحیمِ)[ب]. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).
* الانصراف غیر معلوم، نعم، استدلّ له بالآیة قوله تعالی: (ما کانَ لِلنَّبیِّ وَالَّذینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ) ، ولا بأس به، وما قیل من أنّ النیابة غیر الاستغفار، کما تری. (الشریعتمداری).
* الانصراف محلّ تأمّل، فالأحوط الاستئجار عنه وإن لم ینتفع به حتّی بتخفیف العقاب، فیکون کأداء الدَین موجباً لانتفاء موضوع العقاب، کمن لا یستطیع، وهذا غیر الاستغفار کی یمنع بالآیة، کما فی الدَین، وإلاّ فالآیة آبیة عن التخصیص. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الانصراف ممنوع، ومقتضی مبناه قدس سره من أنّ الواجبات الإلهیة دُیون إجراء حکم الدَین علیه، والآیة الکریمة: (ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ...) الآیة فی مقام بیان حکم جَرّ النفع الاُخرویّ إلیهم، لا حکم انتفاء موضوع العقاب رأساً کأداء الدَین مثلاً. (السبزواری).
* وللنهی عن الاستغفار له فی الآیة الشریفة. (الروحانی).
[أ] الوسائل: الباب (٢٠) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح١.
[ب] التوبة: ١١٣.