العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٧ - سوق الدابّة ونحوها بالمتعارف علِیه من الضرب ونحوه
ثبوت[١] الاُجرة المسمّاة[٢] بالنسبة[٣] إلی المقدار المشترط، واُجرة المثل بالنسبة إلی الزائد.
(مسألة ١٤) : یجوز لمن استأجر دابّةً للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت علی المتعارف، أو یَکبَحُها[٤] باللِجام[أ] أو نحو ذلک علی المتعارف، إلّا مع منع المالک[٥]
⇨ * حکم هذه المسألة حکم المسألة المتقدّمة، ولا وجه للإطلاق هنا مع التفصیل هناک . ( اللنکرانی ).
[١] إن لم یفسخ، وإلّا فاُجرة مثل المجموع . ( الفانی ).
* بشرط عدم انفساخ الإجارة بإحدی الموجبات، وإلّا فاُجرة مثل المجموع .( المرعشی ).
[٢] إذا فسخ المعاملة فعلیه اُجرة مثل المجموع، وإذا لم یفسخ فعلیه المسمّی، وأمّا ثبوت اُجرة مثل الزائد فلا یخلو من وجهٍ وجیه . ( مفتی الشیعة ).
* ما لم یفسخ المؤجِر، وإلّا فاُجرة مثل المجموع . ( الروحانی ).
[٣] إذا لم یفسخ المعاملة، وإلّا فاُجرة مثل المجموع . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٤] أی یجذبها . ( الفیروزآبادی ).
[٥] مع توقّف استیفاء المنفعة علی النحو المتعارف علی خصوص ضربه، ففی سلطنة المالک علی المنع نظر، بل منع، نعم، فی ضمانه بإتلافه وجه . ( آقا ضیاء ).
* قبل تحقّق الإجارة، أمّا بعده فلا أثر له مع توقّف الانتفاع علیه . ( مهدی الشیرازی ).
* فی ضمن العقد، وأمّا بعد العقد فلا تأثیر فی منعه من المتعارف . ( الخمینی ).
* لا حقّ له فی المنع عن المتعارف، إلّا فی صورة اشتراطه فی ضمن العقد .( المرعشی ). ⇦
[أ] اللِجام: هو حبل أو عصاً تُدخَل فی فم الدابّة وتُلزَق إلی قفاه. لسان العرب: ٢/٢٤٢ (مادة لجم).