العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - إعتبار الاختِیار وعدم الإکراه
تصحّ[١] إجارة[٢] الحائض[٣] لکنس[٤] المسجد[٥] مثلاً.
(مسألة ١) : لا تصحّ الإجارة إذا کان المُؤجِر أو المستأجِر مُکرَهاً علیها إلّا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط[٦] عدم[٧] الاکتفاء بها[٨] ، بل تجدید
⇨ الإجارة معهما، وإن لم یتمکّن المستأجِر من الانتفاع، وبطلان إجارة الحائض للکنس مستند إلی فقد الشرط الخامس . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* یتمّ ذلک إذا کان عدم التمکّن لمنع شرعی، أو لقصورٍ فی العَین، ولا یتمّ إذا کان لمانعٍ یمنعه، أو قصور فی المستأجر . ( الروحانی ).
[١] فیه إشکال، والحکم احتیاطی . ( تقی القمّی ).
[٢] المثال غیر مطابق، وحقّ العبارة : أن یتمکّن الأجیر من العمل شرعاً وعقلاً .( کاشف الغطاء ).
[٣] إلّا بنحو الترتّب، کما مرّ فی کتاب الطهارة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل تصحّ . ( الروحانی ).
[٤] الکنس مباح وإن کان ملازماً مع اللبث المحرَّم، وحرمة الملازم لا تستلزم حرمة ملازمه، ففساد إجارة الحائض له لو قلنا به إنّما هو لعدم القدرة علی التسلیم، إلّا أن یقال بکفایة القدرة التکوینیّة فی الصحّة . ( الفانی ).
[٥] فی عدّ المثال من فروع المسألة وإن لم تکن الإجارة فیه صحیحة تأمّل .( الحائری ).
[٦] لا یُترک . ( الحائری، أحمد الخونساری ).
* والأولی، ویکفی الرضا اللاحق . ( الکوه کَمَری، الروحانی ).
* الراجح . ( الفانی ).
* الأولی . ( المرعشی ).
* لا یُترک، ویجدّد العقد . ( تقی القمّی ).
[٧] لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
[٨] الظاهر کفایة الإجازة اللاحقة . ( مفتی الشیعة ).