العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - الثالث العوضان وما ِیشترط فِیهما
المحرّمات أو الدکاکین لبیعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجاریة للغناء، أو العبد لکتابة الکفر ونحو ذلک، وتحرم الاُجرة علیها.
السادس : أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء[١] المنفعة المقصودة[٢] بها، فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة[٣] إذا لم یمکن إیصال الماء إلیها، مع عدم إمکان الزراعة بماء السماء، أو عدم کفایته.
السابع[٤] : أن یتمکّن[٥] المستأجِر[٦] من الانتفاع بالعین المستأجَرة، فلا
[١] الظاهر اندراج هذا الشرط مع الشرط الرابع تحت جامعٍ واحد، ولا موجب للتعدّد . ( النائینی ).
[٢] إذا اُوجِرَت لتلک المنفعة، أو لم تکن لها منفعة اُخری لها مالیّة فی العرف . ( مهدیالشیرازی ).
[٣] فی تمام مدّة الإجارة، فلا تصحّ الإجارة فیما إذا کانت العین فی بعض المدّة تتلف بحیث لا یمکن الانتفاع بها؛ ولذا یشکل العقد الانقطاعی فی مدّة غیر طبیعیّة من العمر بأن یکون عمر المرأة مثلاً أربعین سنةً والمدّة مائة سنة . ( عبدالله الشیرازی ).
[٤] لا دلیل علی اشتراط هذا الأمر بعد کون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعة المقصودة منها، والبطلان فی الصورة المفروضة لأجل عدم کون المنفعة مباحة، لا لأجل عدم تمکّن المستأجِر . ( اللنکرانی ).
[٥] لو بدّلَه بإمکان حصول المنفعة للمستأجر کان أولی وأشمل؛ إذ یخرج به ما لایدخله النیابة من الأعمال أیضاً ولو لاشتغال ذمّة العامل به، وأمّا المثال فقد خرج باشتراط مملوکیّة المنفعة وإباحتها . ( النائینی ).
* لو بدّلَه بإمکان حصول المنفعة المستأجَرة کان أولی وأشمل، ویخرج به ما لاتدخله النیابة أیضاً، ولو لا اشتغال ذمّته العامل به، وأمّا المثال فقد خرج باشتراط مملوکیّة المنفعة وإباحتها . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* بأن یمکن حصول المنفعة المقصودة له من الإجارة . ( المرعشی ).
[٦] الظاهر أنّ الشرط هو قابلیّة العین للانتفاع بها، والمنفعة لاستیفائها، فتصحّ ⇦