العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - الثالث العوضان وما ِیشترط فِیهما
الثالث : أن یکونا مَملوکَیْن[١] ، فلا تصحّ إجارة مال الغیر، ولا إجارة بمال الغیر إلّا مع الإجازة من المالک.
الرابع : أن تکون العین المستأجَرَة ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الخبز للأکل مثلاً، ولا الحطب للإشعال، وهکذا.
الخامس : أن تکون المنفعة مباحةً[٢] ، فلا تصحّ إجارة المساکن لإحراز
⇨ المقامَین، وهو کون العِوض فی مقابل ما نقده، والأظهر عدم الصحّة فیما إذا کانت الضمیمة غیر المنفعة تحفّظاً علی حقیقة الإجارة . ( الفانی ).
* الأقوی عدم الکفایة بعد ورود الخبر فی البیع علی خلاف القاعدة . ( المرعشی ).
* الأقوی الکفایة للأخبارالواردة فی البیع وإن کان عدمها أحوط . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
* ولا إشکال مع عدم الغُرر . ( محمّد الشیرازی ).
* الأظهر عدم الکفایة . ( الروحانی ).
* الظاهر عدم کفایة ضمّ الضمیمة فی الإجارة . ( مفتی الشیعة ).
[١] بل أن یکون فیهما حقّ هذا التصرّف، لا المملوکیة؛ لصحّة إجارة الحرّ نفسه، والوالی نفس المُوَلّی علیه، والمتولّی الوقف العام، والمستأجِر ما استأجره، وأمثال ذلک . ( مهدی الشیرازی ).
* علی تفصیل ما یأتی فی فصل یکفی فی صحّة الإجارة ... إلی آخره . ( السبزواری ).
[٢] لمّا کانت حرمة المنفعة مخرِجةً لها عن المملوکیّة بل عن المالیّة أیضاً فاشتراط مملوکیّتها یغنی عن هذا الشرط، ولا موجب للتکلّف بحمل المملوکیّة المعتبرة فی العوضَین علی ما یقابل الفضولیّة العارضة من جهة المتعاقدین . ( النائینی ).
* اشتراط مملوکیّة المنفعة یغنی عن هذا الشرط؛ فإنّ المنفعة المحرّمة غیر مملوکة .( جمال الدین الگلپایگانی ).
* فعلاً ولو عرضاً، کما لو طرأ علی بعض الأمثلة المذکورة عنوان مجوّز . ( مهدیالشیرازی ).
* ولعلّ ذکره بعد اشتراط المملوکیّة مستغنیً عنه . ( المرعشی ).