العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - صورة حجّ التمتّع وشرائطه
فصل
فی صورة حجّ التمتّع
[صورة حجّ التمتّع وشرائطه]
صورة حجّ[١] التمتّع علی الإجمال: أن یُحرِم فی أشهر الحجّ من المیقات بالعمرة المتمتَّع بها إلی الحجّ، ثمّ یدخل مکّة فیطوف فیها بالبیت سبعاً، ویصلّی رکعتین فی المقام، ثمّ یسعی لها بین الصفا والمروة سبعاً، ثمّ یطوف للنساء احتیاطاً[٢]، وإن کان الأصحّ عدم وجوبه[٣]، ویقصّر، ثمّ ینشئ
[١] وللّه درّ العلاّمة الشیخ بهاء الدین العاملی الحارثی حیث أشار فی بیت واحد إلی أفعال عمرة التمتّع وحجّه وهو قوله :
اطرست للعمرة اجعل نهج أو وار نحط رس طر مر لحجّ[أ](المرعشی).
[٢] لا وجه لهذا الاحتیاط بعد تظافر الروایات بعدم طواف النساء فی العمرة المتمتّع بها ومجرد قول قائل مجهول لو صحّت النسبة، لا یکون منشأ للاحتیاط. (الفانی).
* هذا الاحتیاط ضعیف ولا بأس به رجاءً. (الخوئی).
* والأحوط الإتیان به رجاءً. (مفتی الشیعة).
[٣] ثمّ یصلّی رکعتیه أیضاً احتیاطاً إن کان الظاهر عدم وجوبهما کأصل الطواف[ب]. (البجنوردی).
* بل الأقوی. (المرعشی).
[أ] کذا فی الأصل، وفی مجمع البحرین للطریحی: ٤/١٦٧ (مادة متع) هکذا:
اُطُر سِتّ للعمرةِ اجعل نهج أو وأمر نحط رست طر مر لحجّ
[ب] کذا استظهرناه من أصل التعلیقة؛ لأنّ العبارة غیر واضحة القراءة.