العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٧ - إجارة الزوجة نفسها بلا إذن من الزوج فِیما ِینافِی حقّ الاستمتاع
حقّ الاستمتاع[١] وقفت[٢] علی إجازة[٣] الزوج، بخلاف ما إذا لم یکن منافیاً فإنّها صحیحة[٤] ، و إذا اتّفق إرادة الزوج[٥] للاستمتاع کشف عن فسادها[٦] .
[١] أو عدم الخروج من الدار بغیر إذنه . ( صدرالدین الصدر ).
* أو حقّه الآخر . ( المرعشی ).
[٢] الظاهر هو الصحّة ولو مع منع الزوج، لعدم المنافاة بین الاستحقاقَین؛ لتحقّق الاعتبار بالإضافة إلیهما، وعدم کون اعتبار القدرة علی التسلیم علی فرضه موجباً للمنع بعد عدم الإخلال به . ( اللنکرانی ).
[٣] هذا مستلزم للتوالی الفاسدة الّتی لا یمکن الالتزام بها، وکذا الکلام فی ما بعده .( أحمد الخونساری ).
[٤] إذا کان مورد الإجارة فی معرض إرادة الزوج للاستمتاع ففی الصحّة إشکال، بلمنع، نعم، لو کان احتمال تعلّق إرادته ضعیفاً لایعتنی به العقلاء فالعقد محکوم بالصحّة ظاهراً، ولو اتّفق إرادته یکشف عن فساده . ( الخمینی ).
* الحکم بالصحّة علی الإطلاق محلّ إشکال . ( المرعشی ).
[٥] یشکل جعل مدار الصحّة والبطلان اتّفاق إرادة الزوج وعدم إرادته للاستمتاع، بلالمدار منافاة الإجارة لحقّ الاستمتاع نوعاً وعادةً وعدمها . ( الشریعتمداری ).
[٦] أی مع عدم الإجازة . ( الفیروزآبادی ).
* إذا انحصر مورد الإجارة بذلک، وإلّا فیمکن القول بالصحّة وثبوت خیار تبعّض الصفقة للمستأجِر . ( صدرالدین الصدر ).
* الظاهر من العبارة صحّة إجارتها بدون إذنه فی ما یُضادّ الاستمتاع ما لم یُرِدِالزوج، لکن فیه إشکال؛ لأنّ التمکین متعلّق لحقّ الزوج، فلا تملک تملیک ضدّه بالإجارة، ولیس الحقّ موقوفاً علی الإرادة، بل مطلق کلّما أراد استوفاه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
* أی توقّفها علی الإجازة . ( السبزواری ).