العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٢ - شرطِیّة التسلِیم والتسلّم وتحقّقها باختلاف الموارد
إنّها فی الثوب، وتسلیمها بتسلیمه[١] ، وعلی ما ذکرنا فلو تلف الثوب مثلاً بعد تمام الخیاطة فی ید الموجِر بلا ضمانٍ یستحقّ اُجرة العمل، بخلافه[٢] علی القول الآخر[٣] ، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب علیه قیمته مع وصف المخیطیّة، لا قیمته قبلها، وله الاُجرة المسمّاة، بخلافه[٤] علی القول الآخر
⇨ عنها بالمخیطیّة مطلقة، أو مقیّدة بعدمها، أو مقیّدة بوجودها، أو مهملة؟ لا مجال لواحدٍ من الشقوق المذکورة إلّا الشقّ الثالث، فتکون الصفة دخیلة . ( تقی القمّی ).
[١] یمکن أن یقال بأنّ الصفة الحادثة _ أی معنی الاسم المصدری _ وإن کانت من المستأجَر علیه إلّا أنّه لمّا کانت من تبعات العمل، وإن کانت قائمةً بالثوب إلّا أنّ تسلیمها بإتمام العمل عرفاً [أ]. ( عبدالله الشیرازی ).
[٢] بل کذلک علی القول الآخر . ( الفیروزآبادی ).
* لا فرق بین القولَین إلّا من ناحیة ثبوت الخیار للمستأجِر؛ إذ علی القول الثانی له فسخ العقد؛ لأنّ المفروض أنّه لم یسلّم العین . ( تقی القمّی ).
[٣] لو ثبت جریان قاعدة التلف قبل القبض فی باب الإجارة کالبیع . ( المرعشی ).
* بناءً علی جریان قاعدة التلف قبل القبض فی الإجارة . ( حسن القمّی ).
* بل علی هذا القول أیضاً یستحقّ اُجرة العمل؛ لأنّ المتوقّف علی تسلیم الثوب إنّماهو استحقاق المطالبة، لا أصل استحقاق الاُجرة، کیف وقد ذکر فی أوّل المسألة أنّ ملکیّة الاُجرة تتحقّق بنفس العقد من دون توقّفٍ علی شیء، ولم یدلّ دلیل هنا علی انفساخ الإجارة؛ لعدم کونه من التلف قبل القبض وتوقّف استحقاق المطالبة علی تسلیم الثوب إنّما هو فیما إذا أمکن، ومع عدمه کما فی المقام یستحقّ المطالبة أیضاً؟ ! ( اللنکرانی ).
[٤] قد تقدّم أنّه لا فرق بین القولَین إلّا من ناحیة الخیار . ( تقی القمّی ).
[أ] کذا فی الأصل، وفیه بعض العبارات مبهمة .