العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٦ - استظهار ملکِیّة الاُجرة من حِین العقد وتبعات ذلک
(مسألة ٦) : إذا تلف بعض العین المستأجَرة تبطل بنسبته[١] ، ویجیء خیار تبعّض الصفقة.
(مسألة ٧) : ظاهر کلمات العلماء[٢] أنّ الاُجرة من حین العقد مملوکة للموجِر[٣] بتمامها، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو فی أثناء المدّة ترجع إلی المستأجِر کلّاً أو بعضاً من حین[٤] البطلان، کما هو الحال عندهم فی تلف المبیع قبل القبض، لا أن یکون کاشفاً عن عدم ملکیّتها من الأوّل، وهو مشکل[٥] ؛ لأنّ مع التلف ینکشف عدم کون الموجِر مالکاً للمنفعة إلی تمام
⇨ * بل باطل . ( الفانی ).
* بل لا وجه له أصلاً . ( تقی القمّی ).
[١] محلّ إشکال، کما مرّ . ( الحائری ).
* إلّا فیما إذا کان تلف البعض موجباً لانعدام المنفعة وزوالها رأساً، کما فی استئجار بَقَرَتَینِ لحرث الأرض إذا فرض تقوّم الغرض بهما جمیعاً، کما فی بعض البلاد فإنّ الظاهر فی مثل ذلک البطلان رأساً . ( اللنکرانی ).
[٢] فی استظهار ذلک من کلماتهم تأمّل وإن کان له وجه، والأقوی ما فی المتن . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
[٣] لکنّة ملکیّة استحقاقیّة، لا استقراریّة لا بنفس العقد، ویلزمه استقرار الاُجرة بالنسبة إلی ما استوفی من المنفعة، وانفساخ العقد إلی المنفعة الغیر المستوفاة فی صورة التلف فی الأثناء . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] وهو الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٥] ولکنّه الأقوی . ( النائینی ).
* بل ممنوع؛ لعدم وجهٍ لرجوع تمام الاُجرة فی هذه الصورة بعد تأثیر العقد الضمنیّ فی الانتقال بالنسبة إلی المقدار الموجود . ( آقا ضیاء ).
* لا إشکال فیه، کما یظهر وجهه بالتأمّل . ( صدرالدین الصدر ). ⇦