العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٧ - استظهار ملکِیّة الاُجرة من حِین العقد وتبعات ذلک
المدّة، فلم ینتقل ما یقابل المتخلّف من الأوّل إلیه، وفرق واضح بین تلف المبیع قبل القبض وتلف العین هنا؛ لأنّ المبیع حین بیعه کان مالاً[١] موجوداً قوبل بالعوض، وأمّا المنفعة فی المقام فلم تکن موجودةً حین العقد، ولا فی علم الله إلّا بمقدار بقاء العین، وعلی هذا فإذا تصرّف فی الاُجرة یکون تصرّفه بالنسبة إلی ما[٢] یقابل المتخلّف فضولیّاً[٣] ؛ ومن هذا یظهر أنّ وجه البطلان
⇨ * غایة الإشکال، بل ممنوع؛ لِما ذکره فی المتن . ( البجنوردی ).
* لا إشکال فیه، وقوله فی بیان الفرق بین تلف المبیع قبل القبض وبین المقام : « وأمّا المنفعة فی المقام فلم تکن موجودةً حین العقد، ولا فی علم الله » غیر صحیح؛ إذالعین إذا کان لها اقتضاء البقاء فالمنفعة موجودة عرفاً، فلو آجره دابّةً رکوبَ شهرٍ فقتل واحدٌ الدابّةَ فکما یصدق التلف علی العین یصدق علی المنفعة أیضاً، ویقال : تلف المنفعة؛ ولذا لو جعل منفعة الدابّة أو الدار مثلاً إلی سنةٍ ثمناً لمبیع أو صداقا ًلامرأته فأتلفَ الدابّة مُتلِف فی الأثناء أو خرّبها ضمن قیمة المنفعة للبائع وللمرأة،ولا ینکشف بطلان المبیع؛ للکشف عن عدم وجود الثمن فی الواقع . ( الشریعتمداری ).
* بل هو الأقوی . ( السبزواری ).
[١] ولکنّ العوض المبذول بإزائه لم یبذل باعتبار هذه المالیّة المحدودة، وإلّا لم یکنوجه للانفساخ، بل باعتبار ثبوت اقتضاء البقاء فیه وکون التلف أمراً طارئاً علی خلاف الأصل، وهذا التقریب جارٍ فی المنفعة أیضاً؛ فإنّ تلف العین المستلزم لتلف المنفعة لا یوجب خللاً فی انعقاد الإجارة بعد ثبوت هذا الاقتضاء المذکور فیها؛ وعلیه فالحکم فی المقامَین واحد، وما استظهره من کلمات العلماء _ رضوان الله تعالی علیهم أجمعین _ فی محلّه . ( اللنکرانی ).
[٢] بل بالنسبة إلی تمام الاُجرة فیما إذا کانت الإجارة واحدة، نعم، مع انحلال الإجارة إلی إجارات متعدّدةٍ یتمّ الأمر . ( تقی القمّی ).
[٣] ومنفعة ما یقابلها تکون لمالکه، وهو المستأجر مع الإجارة . ( الفیروزآبادی ). ⇦