العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - انهدام الدار المستأجرة
بطلت[١] ، فإن کان قبل القبض أو بعده قبل أن یسکن[٢] فیها[٣] أصلاً رجعت الاُجرة بتمامها، وإلّا فبالنسبة[٤] ، ویحتمل
⇨ * أو عن الانتفاع الّذی استأجرها له بنحو التقیید . ( البروجردی ).
* أو عن الانتفاع الداعی لإنشاء الإجارة مقیّدة علی نحو وحدة المطلوب .( المرعشی ).
* أو خرجت عمّا استأجرها له بنحو التقیید . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
* أو عن الانتفاع المقیّد، أی علی نحو وحدة المطلوب الّذی استأجرها لهذا .( مفتی الشیعة ).
* أو عن الانتفاع الّذی استأجرها له بنحو التقیید ووحدة المطلوب . ( اللنکرانی ).
[١] قد مضی أنّ البطلان محلّ إشکال . ( الحائری ).
* أو خرجت عمّا استأجرها له بنحو التقیید، لا بنحو الداعی فقط . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] أی قبل أن یمضی شیء من مدّة الإجارة علی المستأجِر . ( مهدی الشیرازی ).
* أی بلا فصل معتدٍّ به، أو قبل مجیء زمان الإجارة . ( الخمینی ).
* أی قبل الزمان الّذی استحقّ سکنی العین فیه بالإجارة . ( المرعشی ).
[٣] أی سکناً استحقّه بالإجارة . ( الإصطهباناتی ).
* أی قبل مجیء الزمان الّذی عیّن فی العقد لسکناها . ( البروجردی ).
* أی قبل مجیء الزمان الّذی آجرها لسکناه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* یعنی قبل أن یجیء زمان المذکور فی العقد للسکنی، وقد تقدّم فی المسألة (١) حکم عدم السکنی الاختیاری، وسیأتی فی المسألة (١٢) حکم عدم الانتفاع العذری . ( السبزواری ).
* أی قبل أن یتمکّن من السکنی الّذی استحقّه بالإجارة . ( الروحانی ).
* أی قبل أن یجیء الزمان الّذی استأجر العین للسکنی فیه . ( مفتی الشیعة ).
[٤] ویثبت للمستأجر حینئذٍ خیار التبعّض، وعلی تقدیر الفسخ ترجع الاُجرة بتمامها .( اللنکرانی ).