العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٢ - استِیفاء المنفعة فِی أغراض لم ِیرضها الشارع
بین[١] الرجوع[٢] علی الغاصب وبین الفسخ فی الصورة الاُولی[٣] ، وهو ما إذا کان الغصب قبل التسلیم.
(مسألة ١٠) : إذا آجر سفینته لحمل الخلّ مثلاً من بلد إلی بلد، فحمّلها المستأجِر خمراً لم یستحقّ[٤] الموجِر[٥] إلّا الاُجرة
⇨ العاشرة _ الّذی حکمنا فیه بتعیّن رجوعه علی الظالم بعوض ما فات _ أنّ المنع هناک کان متوجّهاً إلی المستأجر، وفی المقام إنّما یکون الغصب موجباً لتعذّر التسلیم، فیثبت الخیار من هذه الجهة . ( الروحانی ).
* هذا هو المختار القویّ . ( مفتی الشیعة ).
[١] هذا الاحتمال قویّ جدّاً، ولا یخفی الاختلاف بین کلماته هنا وبینها فی الفصل الثالث . ( الإصطهباناتی ).
* بل هو الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٢] هذا هو الأقوی، وقد اضطرب کلامه قدس سره فی هذه المسألة، فهنا أبطلها ثمّ احتملال تخییر، وفی الفصل الثالث خیّر المستأجر ثمّ احتمل قویّاً تعیّن رجوعه علی الظالم بعوض ما فات منه . ( البروجردی ).
* هذا الاحتمال هو المتعیّن . ( البجنوردی ).
* تقدّم منه الفتوی بذلک فی المسألة الحادیة عشرة من الفصل الثالث، وهو الأقوی .( الشریعتمداری ).
[٣] وکذا فی الثانیة علی وجه . ( المرعشی ).
[٤] بل یستحقّ، مضافاً إلی الاُجرة المسمّاة التفاوت بینها وبین اُجرة المثل علی فرضزیادتها علی المسمّاة، کما مرّ . ( الخمینی ).
[٥] هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل . ( الإصفهانی ).
* المسألة محتاجة إلی التأمّل، ویحتمل قویّاً استحقاق المؤجِر أکثر الأمرین منالاُجرة المسمّاة واُجرة المثل، کما مرّ فی نظیرها . ( الإصطهباناتی ). ⇦