العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٨ - انهدام الدار المستأجرة
فی صورة التلف کلّاً أو بعضاً انکشاف عدم الملکیّة للمعوّض.
(مسألة ٨) : إذا آجر دابّةً کلّیّةً ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ینفسخ الوفاء[١] ، فعلیه[٢] أن یدفع فرداً آخر.
(مسألة ٩) : إذا آجره داراً فانهدمت: فإن خرجت عن الانتفاع[٣] بالمرّة[٤] ...........................................
⇨ * وکذا إذا نمت الاُجرة بین العقد وتلف العین المستأجَرة کان نماوها للمستأجِر، أومشترکاً بینهما بنسبة الزمانین . ( البروجردی ).
* وکذا بالنسبة إلی نماء الاُجرة الراجع إلی زمان التخالف . ( عبدالله الشیرازی ).
* ونماء الاُجرة المقابلة بالغیر المتخلّف للمستأجِر، ونماؤها المقابلة بالمتخلّف للمؤجِر . ( المرعشی ).
* وکذا نماوه . ( محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی ).
* فلو أجاز المستأجِر یکون منفعة ما یقابل التخلّف للمؤجِر، وإلّا فللمستأجِر المالک . ( مفتی الشیعة ).
[١] لا یخفی ما فی التعبیر من المسامحة . ( الخمینی ).
* فی التعبیر مسامحة واضحة . ( اللنکرانی ).
[٢] إذا دفع المؤجِر فرداً من الکلّیِّ الّذی وقعت علیه الإجارة بهذا العنوان وتسلّمها المستأجر ثمّ تلف فإلزام المؤجِر بدفع فرد آخر لا یخلو من منع . ( صدرالدین الصدر ).
* إلزامه بدفع فردٍ آخر بعد کون مورد الإجارة کلّیّاً وبعد تسلّم المستأجِر وکون التلف عنده لا یخلو من تأمّل، ثمّ التعبیر بالانفساخ عن عدم التحقّق من الأوّل غیرسدید . ( المرعشی ).
[٣] أی الّذی هو مورد الإجارة . ( الخمینی ).
* أو عن الانتفاع الّذی استأجرها له بنحو وحدة المطلوب . ( الروحانی ).
[٤] أو عن الانتفاع الّذی استأجرها له بنحو وحدة المطلوب . ( الإصطهباناتی ). ⇦