العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - ماهِیّة الإجارة
التسلیط[١] علی[٢] عینٍ[٣] للانتفاع بها بعوض.
وفیه فصول :
[١] لا یخفی عدم اطّراده؛ إذ لا یعمّ الإجارة الواقعة علی عملٍ کلّیٍّ لم یُعتبر فیه مباشرة الأجیر . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* وهذا المعنی لا یناسب بعض مواردها الّتی لا یکون المستأجر مسلّطاً علی العین أبداً، خصوصاً فی الأعمال الکلّیّة فی ذمّة الأحرار . ( آقا ضیاء ).
* الظاهر أنّ التسلیط الکذائیّ من لوازم معناها وآثاره، لا نفس معناها، وأمّا الإیراد علیه بعدم اطّراده؛ لعدم شموله للإجارة الواقعة علی عملٍ کلّیٍّ لم یعتبر فیه مباشرة الأجیر، ففیه ما لا یخفی . ( الإصطهباناتی ).
* وهو المتعیَّن، ویتضمَّن تملیک المنفعة . ( مهدی الشیرازی ).
* هذا معناها المصدری، وأمّا معناها الاسم المصدریّ هی إضافة خاصّة یُنشِئُها المؤجِر بین المستأجِر والعین لتستتبع الآثار . ( عبدالله الشیرازی ).
* الخَدْشَة فی التعریفین ظاهرة، ولعلّ الأولی أنّها جعل العین فی الکَری .( السبزواری ).
* الأظهر أنّ حقیقتها إعطاء منفعةٍ أو عملٍ بإزاء شیءٍ . ( الروحانی .
* الأولی أن یعرف بأنّ حقیقة الإجارة بالمعنی الاسمیّ _ لا المصدری _ إضافة خاصّة واعتبار خاصّ عند العقلاء، فتملیک العمل أو المنفعة أو التسلیط علیهما من آثارها ولوازم معناها . ( مفتی الشیعة ).
[٢] هذا إنّما یصحّ فی إجارة الأعیان المملوکة، لا فی إجارة الحرّ نفسه .( الإصفهانی ).
[٣] هذا التعریف أخصّ من الإجارة، فلا یشملها بجمیع أقسامها .( البجنوردی ).