العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - تبِیّن العِیب فِی العِین المستأجرة
إذا تبیّن کون الدابّة مقطوع الاُذن أو الذنب فربّما یُستشکَل فی ثبوت الخیار معه، لکنّ الأقوی ثبوته إذا کان ممّا تختلف به الرغبات، وتتفاوت به الاُجرة[١] ، وکذا له الخیار إذا حدث فیها عیب بعد العقد[٢] وقبل القبض، بل بعد[٣] القبض[٤] أیضاً[٥] ، وإن کان استُوفِیَ بعض المنفعة ومضی[٦] بعض المدّة[٧] .
هذا إذا کانت العین شخصیّة، وأمّا إذا کانت کلّیّةً وکان الفرد المقبوض مَعِیباً فلیس له فسخ العقد، بل له مطالبة البَدَل، نعم، لو تعذّر البَدَل کان له
[١] قد أشرنا فی الحاشیة السابقة إلی أنّ الوصف المفقود إذا کان من الأوصاف الّتییأبَهُ بوجوده العقلاء علی نحوٍ یقع تحت الالتزام الضمنیّ یکون فقدانه سبباً للخیار .( الفانی ).
* بل وإن لم تتفاوت به الاُجرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] فی ثبوت الخیار فیما لو حدث العیب بعد العقد ولو قبل القبض إشکال، والاحتیاط طریق النجاة . ( الروحانی ).
[٣] ثبوت الخیار فی هذه الصورة مشکل . ( اللنکرانی ).
[٤] إذا کان من قبیل خراب بعض البیوت، أمّا مثل قطع الاُذن والذَنَب فمحلّ نظر .( مهدی الشیرازی ).
[٥] الظاهر تقسیط الاُجرة إن کان العیب بنقص الجزء . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* فیه إشکال . ( المرعشی ).
[٦] هذه المسألة مشکلة غایة الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٧] هذه المسألة مشکلة غایة الإشکال . ( النائینی ).
* مشکل، فالأحوط فی هذه الصورة التراضی فی الفسخ والإبقاء . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
* محلّ تأمّل . نعم، لو کان العیب ممّا یکون مانعاً عن الانتفاع أو موجباً لصعوبة الانتفاع فعلی المؤجِر إصلاحه، فإذا لم یفعل یثبت له الخیار . ( مفتی الشیعة ).