العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - بِیع العِین المستأجرة علِی المستأجر
فصل
[یملک المستأجر المنفعة]
یملک المستأجِر المنفعة فی إجارة الأعیان، والعمل فی الإجارة علی الأعمال بنفس العقد من غیر توقّفٍ علی شیء، کما هو مقتضی سببیّة العقود، کما أنّ الموجِر یملک[١] الاُجرة[٢] ملکیّةً متزلزلةً[٣]
[١] إلّا فی بعض مواردٍ یأتی التصریح به منه . ( الخمینی ).
* وسیجیء التصریح باستثناء موارد . ( المرعشی ).
[٢] لا فرق بین ملکیّة الاُجرة وملکیّة المنفعة، فباعتبار العقد کلتاهما لازمتان،وباعتبار احتمال الفسخ کلتاهما متزلزلتان . ( تقی القمّی ).
[٣] فی کلّ موردٍ یملک المستأجِر المنفعة أو العمل واقعاً کانت ملکیّة الموجِر فمال الإجارة ملکیّة مستقرّة، بلا تزلزل فیها . ( آقا ضیاء ).
* بل مستقرّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* لا تزلزل فی الملک بما له من المعنی الإضافیّ الاعتباریّ، وعدم استحقاق المؤجِر الاُجرة إلّا بتسلیم العین إنّما هو للشرط الضمنیّ المبنیّ علیه المعاملة منالتسلیم فی مقابل التسلیم، کما أنّ تبعّض الاُجرة بتبعّض المنفعة إنّما هو لانفساخالإجارة بالنسبة إلی بقیّة المدّة فیما إذا حصل مانع عن استیفاء المنفعة، ولیس للتزلزل فی الملکیّة . ( الفانی ).
* ظاهر هذه العبارة وکذا عبارة الذیل أنّ تزلزل الملکیّة إنّما هو من ناحیة المؤجِر بالإضافة إلی الاُجرة، وأمّا المستأجِر فالملکیّة الثابتة له ملکیّة مستقرّة غیر متزلزلة . ویردّ علیه مضافاً إلی أنّه لم یعلم الفرق بینهما بعد کون مقتضی سببیّة العقود حصول ⇦