العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٣ - بِیع العِین المستأجرة علِی المستأجر
به[١] کذلک[٢] ، ولکن لا یستحقّ[٣] الموجِر مطالبة الاُجرة إلّا بتسلیم العین أو العمل، کما لا یستحقّ المستأجِر مطالبتهما إلّا بتسلیم الاُجرة، کما هو مقتضی المعاوضة، وتستقرّ ملکیّة الاُجرة[٤] باستیفاء المنفعة،
⇨ الملکیّة للطرفین بنحوٍ واحدٍ، خصوصاً بعد کون منشأ التزلزل فی الاُجرة حصول المانع عن استیفاء المنفعة، کانهدام الدار مثلاً، کما یظهر من قوله قدس سره: فلو حصل مانع إلی آخر، وعلیه فکیف یمکن اتّصاف ملکیّة الاُجرة بالتزلزل دون ملکیّة المنفعة؟ إنّتحقّق موجب الانفساخ أحیاناً لا یوجب اتّصاف الملکیّة بالتزلزل . ( اللنکرانی ).
[١] لا فرق فی ملکیّة الاُجرة وملکیّة المنفعة فی أنّ کلتیهما مستقرّة من جهة العقد، ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ . ( الخوئی ).
* بل بنحو ملکیّة المنفعة؛ لأنّ مقتضی العقد بالنسبة إلیهما علی السواء، نعم، للمستأجر حقّ الامتناع عن أداء الاُجرة ما لم یستوفِ المنفعة، ولا ربط له باستقرار الملکیّة . ( السبزواری ).
[٢] بل مُستقرّة وعدم جواز المطالبة لا ینافیه؛ لأنّه فی طرف المستأجِر کذلک . ( عبداللهالشیرازی ).
[٣] فیه نظر جدّاً، کیف وهو خلاف إطلاق وجوب وفاء کلٍّ منهما بعقده؟ غایة الأمرمن الأحکام العرفیّة فی کلّیّة المعاوضات : أنّ لکلٍّ منهما حقّ امتناع أداء عوضه فیظرف امتناع الآخر، ویمکن جعل هذه الجهة بمقتضی الارتکازات [أ] العرفیّة منالشروط الضمنیّة المبنیّة علیها العقود المعاوضیة [ب]. ( آقا ضیاء ).
* الأقرب أنّه یستحقّها المستأجِر مطلقاً، والمؤجِر بعد تسلیم العین، أو بنسبة ماعمل، ولکلٍّ منهما التأخیر والمنع لتأخِیرِ الآخر أو منعه . ( مهدی الشیرازی ).
[٤] أی یسقط حقّ امتناع الأداء حینئذٍ، وکذا فی ما یأتی . ( السبزواری ).
[أ] فی الأصل المطبوع : ( الارتکازیّات ) ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخةٍ اُخری .
[ب] فی نسخة الأصل المطبوع : ( عقود المعاوضة ) ، وما أثبتناه فهو من نسخةٍ اُخری .