العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - السادس عدم اشتغال ذمّة النائب بحجٍّ آخر
إتیانه، وأمّا مع عدم تمکّنه لعدم المال فلابأس، فلو حجّ عن غیره مع تمکّنه من الحجّ لنفسه بطل علی المشهور[١]، لکنّ الأقوی[٢] أنّ هذا الشرط[٣] إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة[٤]، وإلاّ فالحجّ صحیح[٥]
[١] تقدّم أ نّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* وهو المنصور. (صدرالدین الصدر).
* وهو الأقوی. (الإصطهباناتی).
* قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی).
* مرّ الکلام فیه مفصّلاً، ومرّ تقویة ما عن المشهور، ومرّ عدم الفرق بین العلم والعمد والجهل والغفلة، والأقرب عدم صحّة حجّ المستطیع مع تمکّنه من حجّة الإسلام عن غیره إجارةً أو تبرّعاً، ولا عن نفسه تطوّعاً مطلقاً.(الخمینی).
* وهو الحقّ المنصور. (المرعشی).
[٢] بل الأقوی ما هو المشهور، کما تقدّم بعض الکلام فیه. (البروجردی).
[٣] بل الأقوی ما ذهب إلیه المشهور من البطلان. (البجنوردی).
[٤] قد مرّ أ نّه لا یکون شرطاً لصحّة الاستنابة والإجارة أیضاً، إلاّ فی خصوص استقرار حجّة الإسلام، وکون النیابة عن المیّت. (الروحانی).
[٥] تقدّم قریباً أنّ صحّة العمل تستلزم استحقاق الاُجرة، ولا یعقل الصحّة وبراءة ذمّة المنوب عنه مع عدم استحقاق الاُجرة، ودعوی استلزامه الوجوبین المتنافیین فی وقت واحد مدفوع: أوّلاً: بأنّ هذا مطّرد فی جمیع موارد الحُکمَین المتزاحمین والجواب الجواب: إمّا بالترتّب، أو غیره. وثانیاً: علی فرض عدم إمکان الاجتماع فلازمه بطلان الثانی، لعدم الأمر به فلا یستحقّ الاُجرة، فتدبّر. (کاشف الغطاء).
* والظاهر أ نّه لا إشکال فی فساد الحجّ وعدم احتسابه للمنوب عنه وعدم براءة ذمّته عنه، ولا إشکال فی فساد الاستنابة؛ لکون الحجّ واجباً علیه وجوباً عینیّاً کوجوب صلاة الظهر وصوم شهر رمضان، ولا تصحّ الاستنابة، وقصد عدم حجّة ⇦