العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - بِیع العِین المستأجرة علِی المستأجر
العوض[١] ، نظیر شرط ردّ الثمن فی البیع.
(مسألة ١٢) : إذا آجَر[٢] عبدَه[٣] أو داره[٤] مثلاً ثمّ باعه من المستأجِر لم تبطل الإجارة[٥] ، فیکون للمشتری منفعة العبد مثلاً من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها، لا من جهة تبعیّة العَین، ولو فسخت الإجارة رجعت إلی البائع، ولو مات بعد القبض رجع المشتری المستأجِر علی البائع بما یقابل بقیّة المدّة من الاُجرة، وإن کان تلف العین علیه، والله العالم.
* * *
[١] أمّا ما استوفاه من المنفعة قبل الردّ فهل له اُجرة بالنسبة من المسمّی، أو یکون مجّاناً؟ وجهان، والأوجه اتّباع الشرط لو کان، وإلّا فالتقسیط . ( کاشف الغطاء ).
* فلو استوفی شیئاً من المنفعة قبل الردّ فعلیه اُجرته من المسمّی بالنسبة .( مفتی الشیعة ).
[٢] قد مرّت فی السابق . ( الفیروزآبادی ).
* هذا تکرار لِما تقدّم فی المسألة الثانیة، وقد مرّ الإشکال، ثمّ المختار فیها .( المرعشی ).
[٣] قد مرّت المسألة، فلا وجه لإعادتها، ولعلّه سهو من قلم الناسخ . ( آقا ضیاء ).
* هذا کالتکرار لِما سبق . ( الإصطهباناتی ).
* هذه المسألة تکرار لِما سبق فی المسألة الاُولی من هذا الفصل . ( البجنوردی ).
[٤] هذا بیان المصداق للحکم الکلّی الّذی مرّ فی ضمن المسألة الاُولی من هذا الفصل، فیعلم حکمه من حکمه . ( مفتی الشیعة ).
[٥] قد مرّ الإشکال والاحتیاط فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).