العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - الأوّل توفِیر الشعر
فصل
فی مقدّمات الإحرام
(مسألة ١): یُستحبّ قبل الشروع فی الإحرام اُمور:
أحدها: توفیر شعر الرأس، بل واللحیة لإحرام الحجّ مطلقاً، لاخصوص التمتّع کما یظهر من بعضهم؛ لإطلاق الأخبار من أوّل ذی القعدة[١]، بمعنی عدم إزالة شعرهما لجملة[أ] من الأخبار[٢]، وهی وإن کانت ظاهرةً فی الوجوب إلاّ أ نّها محمولة علی الاستحباب لجملةٍ اُخری من الأخبار[ب]، ظاهرةٍ فیه.
فالقول بالوجوب کما هو ظاهر جماعة ضعیف، وإن کان لا ینبغی ترک
[١] بل من أوّل شوّال، ودونه إذا مضت عشرة من شوّال، ودونه إذا رأی هلال ذی القعدة، ودونه إذا مضت عشرة منه. (محمّد الشیرازی).
* الأظهر أنّ مراتب الاستحباب متفاوته: الاُولی: ما إذا مضت عشرة أیّامٍ من شوال. الثانیة: من أوّل ذی القعدة. الثالثة: إذا بقی شهر. (الروحانی).
[٢] کالروایة الواردة فی مسائل علیّ بن جعفر ٧ ، عن أخیه موسی ٧ [ج]. (المرعشی).
[أ] الوسائل: الباب (٢) من أبواب الإحرام، ح١ و٢ و٤ و٥... .
[ب] الوسائل: الباب (٢) من أبواب الإحرام، ح٣ و٦.
[ج] الوسائل: الباب (٢) من أبواب الإحرام، ح٨.