العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥١ - العمل لغِیر المستأجر مع عدم تعِیِین المباشرة أو المدّة
(مسألة ٥) : إذا آجر نفسه لعملٍ من غیر اعتبار المباشرة ولو مع تعیین المدّة، أو من غیر تعیین المدّة[١] ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغیر[٢] ولو علی وجه الإجارة قبل الإتیان بالمستأجَر علیه؛ لعدم منافاته له من حیث إمکان تحصیله، لا بالمباشرة، أو بعد العمل للغیر؛ لأنّ المفروض عدم تعیین المباشرة، أو عدم تعیین المدّة.
ودعوی أنّ إطلاق العقد من حیث الزمان یقتضی وجوب التعجیل[٣] ممنوعة[٤] ، مع أنّ لنا أن نفرض الکلام فیما لو کانت قرینة علی عدم
⇨ * بل مع الإجازة أیضاً فی الصحّة إشکال، إلّا أن تکون الإجازة بمعنی إسقاط حقّه .( حسن القمّی ).
العمل لغیر المستأجر مع عدم تعیین المباشرة أو المدّة
[١] وإن کان مقتضی الإطلاق . ( الفیروزآبادی ).
[٢] مع عدم انصراف العقد إلی المباشرة، والتعیین من جهة المدّة . ( الکوه کَمَری ).
[٣] قد سبق منه فی المسألة الخامسة من الفصل الأوّل ما ینافی ذلک، وأنّ إطلاق لعقد یقتضی التعجیل علی الوجه العرفی . ( الشریعتمداری ).
[٤] فی بعض الموارد مقبولة . ( الفیروزآبادی ).
* بل مسموعة فی بعض الموارد . ( الکوه کَمَری ).
* المنع غیر ملائم؛ لِما تقدّم منه قدس سره فی مسائل الفصل الأوّل من اقتضاء الإطلاق التعجیل . ( المرعشی ).
* لعلّه أراد من التعجیل : التعجیل الحقیقی، لا العرفی؛ فإنّ دعوی وجوبه لا تکون ممنوعة، وإلّا لکان العقد غَرریّاً وعلیه فلا یکون منافیاً لِما تقدّم منه قدس سره من أنّ إطلاق العقد یقتضی التعجیل العرفی . ( الخوئی ).
* فی بعض الموارد، لا مطلقاً، وقد تقدّم منه قدس سره أنّ الإطلاق یقتضی التعجیل مطلقاً .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل مقبولة فی الجملة عرفاً، وقد تقدّم منه فی المسألة (٥) من فصل فی أرکانها ⇦