العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٣ - صور ثبوت الاُجرة فِی غِیر مورد الإجارة وفروع ذلک
المسمّاة[١] ، واُجرة المثل[٢] لحمل المتاع ...........................................................................
[١] بل لا یضمن إلّا أعلی المنفعتَین، فلو کان ما استوفاه دون متعلّق الإجارة أومساویاً له ولم یکن المسمّی دون اُجرة مثله لم یلزمه إلّا المسمّی، ویرجع إلی اُجرةالمثل فیما عدا ذلک . ( النائینی ).
* هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل . ( الإصفهانی ).
* بل یلزمه أعلاهما وأکثرهما . ( الکوه کَمَری ).
* بل علیه أکثر الأمرین من المسمّاة والمثل؛ لِما عرفت فی الفصل السابق من أنّالمستوفی بدل وجودیّ لما له بدل جعلیّ، ولا یعقل بحسب الضمان العرفی معاملیّاًوتغریمیّاً کون منفعة واحدة ذات بدلین : أحدهما : البدل الجعلیّ، وثانیهما : البدلالتغریمیّ، وملک المنافع المتضادّة ملک للسعی الساری فیها والملتبس بالوجود فیضمن إحدی المتضادّات، ومعنی قولهم : « لیس للدابّة فی زمانٍ واحدٍ منفعتان متضادّتان » أنّه لا توجد فی الخارج إلّا منفعة واحدة، ولیس معناه أنّه لا یفرض للدابّة فی زمانٍ واحدٍ منافع متضادّة قابلة للتحقّق علی سبیل البدلیّة . ( الفانی ).
* لا یبعد لزوم أکثر الأمرین من الاُجرة المسمّاة واُجرة المثل . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] بل ما به التفاوت . ( الفیروزآبادی ).
* فی استحقاق اُجرة المثل إشکال، إلّا بمقدار فضل المنفعة المستوفاة، بل أعلی المنافع المتعارفة الغیر المستوفاة علی المنفعة المستأجَر علیها، فلا یُترک الاحتیاط بالتصالح . ( الحائری ).
* هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل، وإن کان ما یخطر بالبال عاجلاً هو ضمان أکثر الأجرتَین، وإن کان ظاهر روایة أبی ولّاد استحقاق اُجرة المثل ولکن لا ینافی ماذکر؛ لأنّ الظاهر کون اُجرة المثل فی مفروض الروایة أکثر من الاُجرة المسمّاة، کمالا یخفی . ( الإصطهباناتی ).
* لزوم الاُجرتَین مع أنّه لم یذکره أحد فتویً ولا وجهاً مخالف لما رواه أبو ولّادعن أبی عبدالله ٧ فی ما وقع له من اکترائه البغل من الکوفة إلی قصر ابن هبیرة ⇦