العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٥ - صور ثبوت الاُجرة فِی غِیر مورد الإجارة وفروع ذلک
الآخر[١] أو للرکوب، وکذا لو استأجر عبداً للخیاطة فاستعمله فی الکتابة، بل وکذا لو استأجر حُرّاً لعملٍ معیّنٍ فی زمانٍ معیّنٍ وحمّله علی غیر ذلک العمل مع تعمّده[٢] وغفلة ذلک الحُرّ[٣] ، واعتقاده أنّه العمل المستأجَر علیه.
ودعوی أن لیس للدابّة فی زمانٍ واحدٍ منفعتان متضادّتان، وکذا
⇨ لصحیحة أبی ولّاد . الثانی : لزوم المسمّی فقط؛ لأنّ المملوک من المنافع المتضادّة فیعرض واحد، فالتطبیق علی إحداهما بید المالک، فما استوفاه المستأجِر لم یکن معیّناً من المالک، فلا یکون مملوکاً ولا مضموناً . الثالث : لزوم الأمرین معاً من المسمّی واُجرة المثل؛ لجواز ملکیّة المنافع المتضادّة فی غرض واحد؛ لما ذکر المصنّف، وهو متفرّدٌ فی هذه المسألة . الرابع : أعلی القیمتَین أعلی قیمة المسمّی، فلوکان المسمّی أعلی فتعیّن هو؛ لأجل ارتکاز العرفی؛ لأنّ القیود الموجبة للتباین ملحوظة بنحو تعدّد المطلوب، فالزیادة فی المنفعة المستوفاة کالزیادة فی المنفعة المسمّاة، کما لو حمل فی الدابّة المستأجَرَة أکثر من المقدار المعیّن، فلا إشکال فیلزوم المسمّی واُجرة الزائد، لا غیر، وکیف کان فالأقوی لزوم المسمّی مع التفاوت،کما علیه القواعد وغیره . ( مفتی الشیعة ).
* هذا ما تقتضیه القاعدة، ومقتضی صحیحة أبی ولّاد عن أبی عبدالله ٧ _ المعروفة_ لزوم اُجرة المثل فقط، وموردها بقرینة التعارف ما لو کانت اُجرة المثل أکثر منالاُجرة المسمّاة فلا دلالة لها علی لزوم اُجرة المثل مطلقاً . ( اللنکرانی ).
[١] لزوم الأجرتَین ضعیف غایته؛ لأنّ الفرض أنّ المؤجِر لا یملک إلّا إحدی المنفعتَین فکیف یأخذ الاُجرتَین؟ والظاهر وجوب أکثر الأمرین، ولا ینافیه حدیث أبی ولّاد الدالّ علی وجوب اُجرة المثل؛ لوروده علی المتعارف . ( الشریعتمداری ).
[٢] بل الأمر کما أفاده فی صورة العکس، نعم، لو قصد الأجیر التبرّع لا یستحقّ الاُجرة لمثل العمل، بل له الاُجرة المسمّاة فقط . ( تقی القمّی ).
[٣] بل الأمر کذلک، مع التفات الحرّ وغفلة المستأجِر إذا لم یکن الأجیر قاصدا ًللإتیان بالعمل مجّاناً . ( الخوئی ).