العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - إهمال النذر وحصول الاستطاعة لحجّة الإسلام
فوریّاً[١]، ثمّ استطاع[٢] وأهمل عن وفاء النذر فی عامه وجب الإتیان به فی العام القابل مقدّماً[٣] علی حجّة الإسلام[٤]، وإن بقیت الاستطاعة إلیه لوجوبه علیه فوراً
[١] بمعنی نذر الحجّ مطلقاً بالنسبة إلی الأعوام، وجعل وجوب الفور علی نفسه بالنسبة إلی کلّ عام. (الفانی).
[٢] قد مرّ أنّ الأقوی وجوب حجّة الإسلام، وعدم صحّة النذر مع التقیید بسَنَةِ حصول الاستطاعة ولو بعنوان الفوریّة، نعم، مع التوسعة وعدم التقیید لو أهمل عن حجّة الإسلام فالظاهر وجوبهما علیه مع تقدّم حجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٣] تقدّم أ نّه یقدّم حجّة الإسلام. (صدرالدین الصدر).
* بل حجّة الإسلام مقدّمة علی النذری، فحینئذٍ لو کان نذره الحجّ فوراً ففوراً یجب الوفاء به بعد حجّة الإسلام. (الخمینی).
* فیه تأمّل. (المرعشی).
[٤] بل یقدّم حجّة الإسلام، نعم، إن ترکهما فالظاهر استقرارهما علیه. (البروجردی).
* بل تُقدَّم حجّة الإسلام. (أحمد الخونساری).
* والأظهر _ کما تقدَّمَ _ وجوب حجّة الإسلام، وانحلال النذر مع تعیّن تلک السَنَة. (الشریعتمداری).
* بل یُقدِّم حجّة الإسلام. (السبزواری، محمّد الشیرازی).
* الأقوی تقدیم حجّة الإسلام فی جمیع الصور، کما مرّ. (حسن القمّی).
* بناءً علی ما تقدّم فی المسألة السابقة لا مجال لهذه، وأمّا بناءً علی القول بالانعقاد: فإن کان متعلّق نذره الحجّ فوراً ففوراً فحکمه ما فی المتن، وإن کان متعلّقه الحجّ فی تلک السَنَةِ _ وإنّما نقول بوجوبه فی العام اللاحق من باب القضاء _ قدّم حجّة الإسلام، هذا إذا کان النذر متعلّقاً بحجٍّ غیر حجّة الإسلام، وإن کان متعلّقاً بطبیعة الحجّ کفاه حجّة الإسلام مع قصد بِرّ النذر. (الروحانی).