العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩ - ما تستقرّ فِیه الاُجرة من المنافع
صارت مالاً للمستحقّ، فإذا بذلها ولم یقبل کان تلفها منه، مع أنّا لا نسلّم[١] أنّ منافعه لا تضمن إلّا بالاستیفاء، بل تُضمَن[٢] بالتفویت[٣]
[١] بل لابدّ من التسلیم، والتفصیل لا یَسِعه المقام . ( صدرالدین الصدر ).
* لابدّ من تسلیم ذلک، حیث إنّ عمل الحُرّ ما لم یُستوفَ، أو لم یُعقَد علیه لا یُعدّ مالاً عند العقلاء کافّة، ودعوی الشهرة علی الضمان مجازفة واضحة . ( الفانی ).
[٢] فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علیه . ( تقی القمّی ).
[٣] الحکم بالضمان فی الفرض لا یخلو من إشکال . ( الحائری ).
* فی ضمانه نظر؛ لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملکیّة إلی أنفسهم، فلایشمله إتلاف مال الغیر وإن کان مثل هذه الأعمال والمنافع أیضاً [أ] من الأموال،ولکنّ مجرّد ذلک لا یجدی فی التضمین ما لم یکن ملک أحد، وبذلک یفرق حبس الحرّ غیر المستأجَر علیه عن حبسه المستأجرة، أو المملوک لغیره من العبید والإماء بالتضمین فی الأخیرین دون الأوّل . ( آقا ضیاء ).
* فیه إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
* الظاهر عدم الضمان فیه . ( الکوه کَمَری ).
* فی الضمان بمجرّد صدق التفویت نظر . ( مهدی الشیرازی ).
* الضمان : إمّا لأجل قاعدة الید، أو لأجل قاعدة الإتلاف، وکلاهما لا یجریان فی المقام، ولا استیفاء المنافع الّذی هو سبب آخر، ولا سبب آخر . ( البجنوردی ).
* فی ضمانه نظر . ( أحمد الخونساری ).
* ولازمه الالتزام بالضمان فی حبس أرباب الحرف ومنعهم عن العمل، وهو کما تری، فاحتمال عدم الضمان أقرب . ( المرعشی ).
* مشکل، بل الظاهر عدم الضمان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* الأظهر عدم الضمان؛ فإنّ مجرّد صدق التفویت لا یوجب الضمان . ( حسن القمّی ).
* الأظهر أنّها لا تضمن به . ( الروحانی ).
[أ] فی الأصل المطبوع : ( هذه المنافع والأموال أیضاً ) والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الأصحّ .