العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - زوال القدرة عن الحجّ النذرِیّ
کما مرّ سابقاً[١]، وإذا مات وجب القضاء[٢] عنه[٣]، وإذا صار معضوباً[٤]، أو مصدوداً قبل تمکّنه واستقرار الحجّ علیه، أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکّنه من حیث المال ففی وجوب الاستنابة وعدمه حال حیاته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم[٥]، وإن قلنا[٦] بالوجوب بالنسبة إلی حجّة الإسلام، إلاّ أن یکون قصده من قوله: «للّه ِِ
⇨ * وقد مرّ فی المسألة الثانیة والسبعین من الفصل السابق تصریحه: بأنّ المتیقّن من نصوص الاستنابة حجّة الإسلام، ولا یُتعدّی عنها فی الحکم المخالف للقاعدة، وهو الحقّ، کما مرّ. (الروحانی).
[١] فی المسألة (٧٢). (المرعشی).
* وقد مرّ منه خلافه فی المسألة (٧٢) من الفصل السابق. (الخوئی).
* وقد استظهر رحمه الله فی المسألة (٧٢) الاختصاص بحجّة الإسلام، ویکفی الشکّ فی الشمول؛ لعدم صحّة التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة. (السبزواری).
* عدم الاختصاص بحجّة الإسلام هو الأحوط، وإن رجّح الماتن قدس سره الاختصاص فی المسألة الثانیة والسبعین من الفصل الثانی. (محمّد الشیرازی).
[٢] تقدّم عدم وجوبه. (الخوئی).
[٣] مشکل غایة الإشکال، والأخبار مختصّة بحجّة الإسلام لایجوز التعدّی عنها. (حسن القمّی).
[٤] العَضب بالمهملة ثمّ المعجمة: الضعف والزَمانة. (الإصطهباناتی).
[٥] هذا ممنوع علی مذاق مَن عَمّم أدلّة الاستنابة للمستطیع قبل طرو العذر وللحجّ المنذور. (المرعشی).
* کونه أقوی مشکل. (السبزواری).
[٦] بعد دعوی عدم اختصاص الأخبار بحجّة الإسلام لا وجه للتفکیک بینهما. (الخمینی).