العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - حکم الإتِیان بعمرة التمتّع قبل أشهر الحجّ
کصحیحة معاویة بن عمّار[أ]، وموثّقة سماعة[ب]، وخبر زرارة[ج]، فالقول بأ نّها الشهران الأوّلان مع العشر الاُوَل من ذی الحجّة کما عن بعضٍ، أو مع ثمانیة أیّامٍ کما عن آخر، أو مع تسعة أیّام ولیلة یوم النحر إلی طلوع فجره کما عن ثالث، أو إلی طلوع شمسه کما عن رابعٍ ضعیف، علی أنّ الظاهر أنّ النزاع لفظیّ؛ فإنّه لا إشکال فی جواز إتیان بعض الأعمال[١] إلی آخر ذی الحجّة[٢]، فیمکن أن یکون مرادهم أنّ هذه الأوقات هی آخر الأوقات الّتی یمکن بها إدراک الحجّ.
(مسألة ١): إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحتّها تمتّعاً، لکن هل تصحّ مفردة، أو تبطل من الأصل؟ قولان، إختار الثانی فی المدارک[د]؛ لأنّ ما نواه لم یقع، والمفردة لم یَنوِها، وبعض اختار الأوّل[٣]؛
[١] کالهدی فإنّه یجزی طول ذی الحجّة. (المرعشی).
[٢] کما أنّ وقت عمرة التمتّع موسّع إلی زمان یتمکّن من درک الحجّ فی هذه السنة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* وأمّا وقت التمتّع فیأتی فی الشرط الثالث. (السبزواری).
[٣] لا یخفی ضعفه؛ لعدم وضوح دلالة الخبرَین، نعم، الأحوط إتمامها رجاءً، وعدم الاکتفاء بها عن العمرة الواجبة. (الإصطهباناتی). ⇦
[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب أقسام الحجّ، ح١ و٢.
[ب] الوسائل: الباب (٧) من أبواب أقسام الحجّ، ح١٣.
[ج] الوسائل: الباب (١١) من أبواب أقسام الحجّ، ح٥.
[د] مدارک الأحکام: ٨/٤٦٣.