العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - کلام فِی المعاطاة
فصل
[الإجارة من العقود اللازمة]
الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّا بالتقایُل، أو شرط الخیار[١]
لأحدهما، أو کلیهما إذا اختار الفسخ، نعم، الإجارة المعاطاتیّة جائزة[٢] ،
[١] وبغیر ذلک، کما سیجیء منه قدس سره. ( مهدی الشیرازی ).
[٢] فیه تأمّل، بل منع؛ لعدم إمکان الترادّ فیها غالباً . ( صدرالدین الصدر ).
* المعاطاة فیها مساوقة للّزوم غالباً؛ لِما ذکرناه من أنّ إیجاب المتقدّرة منها بالعمل یکون بالشروع فیه، وفی المتقدّرة بالزمان بتسلیم العین فی جزءٍ منه، وکِلاهما مستلزم لتلفِ جزءٍ من المعوّض . ( البروجردی ).
* لا یبعد کونها لازمة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل هی لازمة؛ لبناء العرف علی اللزوم فیها، لکنّ الاحتیاط حسن . ( الفانی ).
* الأقوی لزومها، کما أنّ الأقوی لزوم البیع المعاطاتیّ أیضاً، لکن لا ینبغی ترک مراعاة الاحتیاط . ( الخمینی ).
* والأقوی إنّها لازمة کالمعاطاتی من البیع علی الأقوی، بل هی أولی منه باللزوم، لأنّ إیجابها دائماً أو غالباً مستلزم لتلفِ جزءٍ من العوض، سواء أکانت مقدّرة بالزمان أم بالعمل . ( المرعشی ).
* الأظهر أنّها أیضاً لازمة [أ]. ( الخوئی ).. ⇦
[أ] وفی نسخةٍ اُخری منه قدس سره: « لا یبعد لزومها، ورعایة الاحتیاط أولی ».