العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - اشتراط وقت معِیّن فِی الإجارة وحکم تخلّف الشرط
بالبطلان دون الاُولی، حیث قالوا: ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم یُوصِلْه لم یَجُزْ.
(مسألة ١٣) : إذا استأجر منه دابّةً لزیارة النصف من شعبان مثلاً ولکن لم یشترط[١] علی المؤُجِر ذلک، ولم یکن علی وجه العنوانیّة أیضاً، واتّفق أنّه لم یُوصِلْه[٢] لم یکن له خیار الفسخ، وعلیه تمام المسمّی من الاُجرة. وإن لم
⇨ ولا ریب أنّ هذا الشرط باطل فی صورة تملّک منفعة دابّةٍ معیّنةٍ معلومة . ( المرعشی ).
* الظاهر أنّ مراد المشهور عین ما هو مورد الصحیحة؛ حیث قال ٧: « شرطه هذا جائز ما لم یحطّ بجمیع الکِری »[أ]. ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* ولعلّ الظاهر من المشهور هو اشتراط عدم الاُجرة موجباً للبطلان دون النقصفی الاُجرة، فإنّه صحیحٌ وموجب للصحّة، ویستفاد من الروایة المتقدّمة الصحّة فی صورة النقص . اللهمّ إلّا أن یقال : « فی صورة عدم الاُجرة منشأ البطلان لیس بموجود، مع اقتضاء القاعدة للصحّة » هذا إیراد علی المشهور . ( مفتی الشیعة ).
* بل الظاهر أنّ مراد المشهور هو الفرض الثالث الّذی وقع التعرّض له فی النصّ، وهو ما لو کان الزمان المعیّن مأخوذاً بنحو الاشتراط، وسقوط الاُجرة علی فرض العدم مذکوراً فیه، غایة الأمر أنّ مفاد النصّ مجرّد بطلان الشرط، وظاهر المشهور بطلان العقد أیضاً . ( اللنکرانی ).
[١] ولو بالابتناء . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* ولم یکن مبنیّاً علیه . ( المرعشی ).
[٢] فی الیوم المشروط، وکان عدم الوصول قهریّاً . ( المرعشی ).
* فی ذلک الیوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). ⇦
[أ] الوسائل : الباب (١٣) من أبواب الإجارة، ح ٢ ، وفیه : ( بجمیع ما اکتراه ) بدل ( بجمیع الکِری ).