العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - نذر غِیر حجّة الإسلام فِی عام الاستطاعة
........................................................................................................................
⇨ مطلقاً، زالت أو لم تزل، إلاّ أن یقال: إنّ الإطلاق مانع عن انعقاده مطلقاً، لا علی تقدیر زوالها، وهذا علی فرض الصحّة لا ربط له بما علّله به من حمل النذر علی الصحّة. (الإصفهانی).
* بل الأقوی الصحّة؛ لکون متعلّقه راجحاً فی الواقع حال النذر وإن لم یعلم به إلاّ بعد زوال الاستطاعة، سیّما إذا کان المراد من الإطلاق عدم التقیید بتقدیر الزوال، لا التعمیم، حتّی بالنسبة إلی تقدیر عدم الزوال، غایة الأمر أ نّه علی تقدیر التعمیم یکون هذا التعمیم لغواً لا یؤثّر فی بطلان النذر، خصوصاً إذا کان غافلاً عن هذه الاستطاعة الظاهریّة، أو عن وجوب الحجّ حال النذر. (الإصطهباناتی).
* بل الصحّة أقوی فیما لو اتّفق زوال الاستطاعة وحصل منه قصد القربة حین نذره. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل الأقوی الصحّة، خصوصاً إذا لم یکن حین النذر ملتفتاً إلی الاستطاعة، أو لوجوب حجّة الإسلام، لا لما ذکر فی المتن، بل من جهة رجحان الفعل فی الواقع وإن لم یتبیّن إلاّ بعد زوال الاستطاعة. (عبداللّه الشیرازی).
* وهو الأقوی مع تمشّی القصد منه، لا للحمل علی الصحّة؛ لأ نّه لا أصل له، بل لکونه راجحاً بحسب الواقع. (الخمینی).
* لرجحان المتعلّق واقعاً وإن لم یعلم به الاّ بعد زوال الاستطاعة، وهذا الاحتمال قویّ بعد فرض تحقّق القصد، وتمشّیه لا بدونه وفرض الإبهام. (المرعشی).
* هذا الاحتمال متعیّن مع عدم الالتفات بوجوب حجّة الإسلام حین النذر، أو بعدم تشریع غیرها مع وجوبها، أو کان محتملاً للزوال؛ وذلک لتمشّی القصد ورجحان المتعلّق واقعاً المکشوف بالزوال، لا لما علّله من حمل النذر علی الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* وهو الأقوی، مع قصده النذر المشروع فی الواقع بأیِّ نحوٍ کان، فیکشف زوال الاستطاعة عن صحّة النذر حینئذٍ ولو بقیت الاستطاعة، ومع ذلک تَرَکَ حجّة ⇦