العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٨ - التزاحم فِی متعلّق الإجارة
بحمدالله ومنّه إنتهی الجزء الثالث عشر
ویلیه الجزء الرابع عشر بدءاً بفصل فی مسائل متفرّقة
من کتاب الإجارة، إن شاء الله تعالی
⇨ نکاح العبد بدون إذن مولاه . ( الخوئی )[أ].
* إن کان وجه الأشکلیّة أنّ الإجارة اللاحقة غیر قابلةٍ حین صدورها للإجازة منأحدٍ فلا دلیل علی اعتبار ذلک أصلاً، کما ثبت فی محلّه، وإن کان وجهها أنّ عدمالقدرة الشرعیّة علی الإجارة الثانیة یُخرِج متعلّقها عن صلاحیّة الملک رأساً، بخلاف « مَن باع شیئاً ثمّ ملک » ففیه : أنّه بعد عدم اعتبار الملک للمجیز حین صدور العقد وکفایته حین الإجازة لا فرق بینه وبین أن یکون لعدم المقتضی، أو لوجودالمانع . ( السبزواری ).
* فإنّ المانع عدم الملک، لا للأجیر ولا لغیره . ( حسن القمّی ).
* لأنّ الإجارة الثانیة صدرت عمّن لا قدرة له علی التسلیم، فتکون باطلة .( الروحانی ).
* لعدم صلاحیّة الإجارة الثانیة حین وقوعها للإجازة ذاتاً مطلقاً من الأوّل، ولا منغیره . ( مفتی الشیعة ).
[أ] وفی حاشیةٍ له ؛ فی نسخةٍ اُخری : ( لأنّ الإجارة الثانیة غیر قابلةٍ حین صدورها للإجازة منأحد ).