العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٩ - أحکام الأجِیر الخاصّ
الإجارة علی الوجه الأوّل بأن یکون جمیع منافعه للمستأجِر وعمل لنفسه فی تمام المدّة أو بعضها فللمستأجر أن یفسخ[١] ، ویسترجع تمام الاُجرة المسمّاة، أو[٢] بعضها[٣] ، أو یبقیها ویطالب عوض الفائت[٤]
[١] لأنّه من باب إتلاف المنفعة علی المستأجِر قبل القبض؛ لِما أشرنا من أنّ قبض المنافع فی الأحرار باستیفائها لعدم کونهم تحت الید . ( آقا ضیاء ).
[٢] تقدّم أنّ الأصحّ بعد فسخ الإجارة هو رجوع تمام اُجرة المسمّی إلی المستأجِر،نعم، للأجیر أخذ اُجرة المثل بالنسبة إلی المقدار الّذی أتی به من العمل من المستأجِر، ولیس الفسخ من قبیل البطلان فی الأثناء حتّی یتقسّط ویرجع البعض، فلا یبقی وجه لقوله : « أو بعضها ». ( البجنوردی ).
[٣] إذا استوفی المستأجِر بعض العمل قبل الفسخ . ( الکوه کَمَری ).
* هذا محلّ إشکال؛ لاستلزام التبعیض فی الخیار . ( أحمد الخونساری ).
* إن صحّ التبعیض فی الفسخ . ( المرعشی ).
* مرّ أنّ الفسخ إنّما یتعلّق بعقد الإجارة بتمامه، وعلیه فلا وجه لاسترجاع بعضالاُجرة . ( الخوئی ).
* من جهة تعلّق الفسخ بتمام العقد یسترجع تمام المسمّی، وللمُؤجِر عوض البعض المستوفی، کما تقدّم . ( حسن القمّی ).
* لا مجال للتبعیض؛ فإنّ العقد الواحد لا ینحلّ إلی عقود متعدّدة، کما حقّقناه فیمحلّه . ( تقی القمّی ).
* لا وجه لاسترجاع بعض الاُجرة المسمّاة . ( الروحانی ).
* یشکل هذا؛ لاستلزامه التبعیض فی الخیار . ( اللنکرانی ).
[٤] بل عوض المنفعة الّتی استوفاها المستأجِر أو غیره، وهو اُجرة مثل العمل الّذی أوقعه لنفسه أو غیره، ولعلّ هذا هو مراد الماتن هنا وفی الصورة الآتیة . ( الإصفهانی ).
* بل أجرة مثل ما استوفاها المستأجر أو غیره . ( الکوه کَمَری ). ⇦