العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٤ - استقرار الاُجرة مع تسلّم العِین بلا توقّف علِی الاستِیفاء
أو العمل، أو ما بحکمه، فأصل الملکیّة للطرفَین موقوف علی تمامیة العقد، وجواز المطالبة موقوف علی التسلیم، واستقرار ملکیّة الاُجرة موقوف علی استیفاء المنفعة، أو إتمام العمل، أو ما بحکمهما، فلو حصل مانع عن الاستیفاء[١] أو عن العمل تنفسخ[٢] الإجارة، کما سیأتی تفصیله.
(مسألة ١) : لو استأجر داراً مثلاً وتسلّمها ومضت مدّة الإجارة استقرّت الاُجرة علیه، سواء سکنها أم لم یسکنها باختیاره، وکذا إذا استأجر دابّةً للرکوب أو لحمل المتاع إلی مکان کذا ومضی زمان یمکن له ذلک وجب علیه الاُجرة، واستقرّت وإن لم یرکب، أو لم یحمل، بشرط أن یکون[٣] مقدّراً بالزمان المتّصل بالعقد. وأمّا إذا عیّنا وقتاً فبعد مضیّ ذلک الوقت، هذا إذا کانت الإجارة واقعةً علی عینٍ معیّنةٍ شخصیّةٍ فی وقتٍ معیّن، وأمّا إن وقعت علی کلّیٍّ وعیّن فی فردٍ وتَسَلَّمَهُ فالأقوی أنّه کذلک مع تعیین الوقت[٤] وانقضائه.
[١] المانع عن الاستیفاء لا یوجب الانفساخ إذا کانت العین قابلةً للانتفاع بها، والمنفعة قابلة للاستیفاء، والموجِر باذلاً للعین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] انفساخها فی صورة قابلیّة العین للانتفاع، وکون المؤجِر باذلاً لها، والمنفعة قابلة للاستیفاء، وفی تحقّق بعضها نظر . ( المرعشی ).
[٣] کفایة الإطلاق فی إفادة الاتّصال بدون الاشتراط لا تخلو من وجه . ( المرعشی ).
[٤] بل ومع عدم التعیین، وکون التسلیم والتسلّم بذلک العنوان . ( حسن القمّی ).