العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٤ - أحکام الأجِیر الخاصّ
فی تلک الإجارة[١] أو الجعالة، کما أنّ له الفسخ والرجوع إلی الاُجرة المسمّاة[٢] ، وله الإبقاء ومطالبة[٣] عوض المقدار[٤] الّذی فات[٥] ، فیتخیّر بین الاُمور[٦] الثلاثة[٧] .
[١] بشرط اتّحاد المتعلّق فی الإجارتَین . ( المرعشی ).
[٢] فی الإجارة الاُولی . ( المرعشی ).
[٣] قد مرّ أنّ مطالبة عوض المقدار الّذی فات لا تنافی جواز رجوعه إلی اُجرة مثل العمل الّذی عمله، لا للمستأجِر، فلا یبعد جواز رجوعه إلی اُجرتَین . ( اللنکرانی ).
[٤] بل الأکثر من عوض الفائت، واُجرة مثل المستوفی . ( الفانی ).
[٥] بل الّذی استوفاه الغیر . ( الکوه کَمَری ).
* بل عوض الّذی استوفاه الغیر، کما تقدّم . ( الروحانی ).
* یعنی مطالبة الأجیر، ولا یبعد أن یکون مخیّراً فی المطالبة بین الأجیر والمستأجِر؛ لأنّ کلّاً منهما سبب فی الضمان، أحدهما بالإتلاف مباشرة، والآخر بالاستیفاء . ( مفتی الشیعة ).
[٦] تتصوّر هذه الوجوه فی الصورة الاُولی، أی کون جمیع منافعه للمستأجِر، وقدعرفت الإشکال فیه، مضافاً إلی لزوم التبعیض فی الخیار . ( أحمد الخونساری ).
[٧] بل وبین رابع، وهو إبقاء إجارة نفسه، وردّ الإجارة الثانیة، والرجوع علی مستأجِرها باُجرة العمل؛ لِما مرّ فی الحاشیة السابقة، وکذا فی بعض صور الجعالة . ثمّ إنّ أخذ عوض المثل أو المسمّی فی هذه الفروض نحو استیفاءٍ لمنفعة الأجیر،فمع تمکّن المستأجِر منه بلا عسرٍ ولا ضررٍ لا یبعد عدم جواز فسخ عقد نفسه .( البروجردی ).
* وبین الرابع، وهو إبقاء إجارة نفسه، وردّ الإجارة الثانیة، ومطالبة مستأجِرهِ باُجرة المثل لِما استوفی من ملکه . ( عبدالله الشیرازی ).
* وهناک وجهان آخران : الأوّل : إبقاء الإجارة الاُولی، وفسخ الثانیة، والرجوع إلی ⇦